responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 187

و ثانيا مع تسليمه ففي كون كل منهما مدعيا و منكرا اشكال نظرا الى ان المنكر من كان قوله مطابقا للأصل و المفروض تساقط الأصلين بعد التعارض فلا أصل في المقام فلا منكر.

فالأولى ما ذكرنا من إجراء الأصلين فيسقط الردّ دون الأرش هذا كله ان كان الخيار ثابتا بنفس العيب الواقع و كذا سقوطه انما هو بنفس حدوث العيب الجديد، و اما ان قلنا بأن الخيار يثبت بظهور العيب و العلم به لا بثبوته واقعا فيحكم بعدم الخيار لاستصحاب عدم العلم حين قيام المبيع بعينه و ان قلنا بان الخيار يثبت بالعيب السابق واقعا و لكن سقوطه بالعيب الجديد الباقي الى زمان الرد لا مجرد حدوثه فالظاهر ثبوت الرد و الأرش لاستصحاب بقائهما و لا معارض له لعدم جريانه في المسقط كما لا يخفى فتأمل في المقام فإنه دقيق و بالرعاية حقيق.

[لو اختلف في البراءة]

قوله (قده): الرابعة لو اختلف في البراءة إلخ.

أقول: يمكن ان يقال ان المسئلة من باب التداعي لأن البائع يدعي التبري من المعيوب فالقول قول المشتري لأن الأصل عدم وقوعه كما ان المشترى يدعي انصراف العقد على الصحيح فالصحة كالقيد للعقد فالبائع يصير منكرا فيتحالفان لأن كل واحد منهما مدع من جهة و منكر من جهة آخر.

الا ان يقال ان أصالة عدم التبري انما هو من باب أصالة عدم القرينة في اللفظ و فيه إشكال لأن أصالة عدم القرينة إنما تجري مع احتمال وجود قرينة منفصلة و تمامية الظهور فالأصل حينئذ عدم القرينة بخلاف احتمال وجود قرينة متصلة فلا يجري أصالة عدم القرينة لعدم تمامية الظهور.

هذا و لكن الإنصاف جريان أصالة عدم التبري في المقام دون العكس لأن الأثر في الصحيح المتقدم في المسقط الثاني من مسقطات الرد من المصنف طاب ثراه انما هو مترتب على اشتراء المعيب مع عدم التبري و عدم التنبيه عليه فإحراز أنه معيب بالوجدان و عدم التبري بالأصل و هو يكفي في المقام فالأثر في الصحيح‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست