responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 188

المذكور مترتب على عدم التبري و عدم التنبيه واقعا فلا جدوى لدعوى السماع أو العلم بالتبري أو عدمهما كما لا يخفى.

قوله (قده): و ربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى إلخ.

أقول: تارة يكون الاختلاف في تحقق التبري و عدمه فالأصل عدم التبري كما عرفت و تارة يكون أصل التبري محرزا و انما الاختلاف في سماع المشترى و وصوله إليه فإن كان الأثر مترتبا على عدم التبري واقعا فلا اثر للسماع و عدمه كما عرفت، و اما ان كان الأثر مترتبا على التبري و التنبيه الواصل إلى المشتري كما يمكن ان يدعى في المقام بمناسبة الحكم و الموضوع فالأصل عدم تحققه فالقول قول المشتري إذا لم يكن امارة على كذبه في ادعاء عدم السماع، و اما إذا كان امارة على السماع مثل ان يكون المرسوم نداء البائع بحيث لا يخفى على الحاضرين فالمشتري قوله حينئذ مخالف للظاهر فالقول قول البائع المطابق للظاهر.

إذا عرفت هذا فالمكاتبة اما محمول على الأخير و اما على علم الامام 7 بتحقق التبري واقعا و ان كان الأثر مترتبا على نفس التبري أيضا و الأول أظهر.

قوله (قده): بقي في الرواية إشكال إلخ.

أقول: ان قلنا باعتبار عدم البراءة للصحيح المتقدم أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار و لم يتبرء و لم ينبّه إلخ فلا وجه لاعتبار كونه في ضمن العقد بل يكفى كونه قبل العقد لعدم إشارة إلى اعتباره كذلك في النص أصلا.

و كذا ان قلنا بان الخيار منوط بعدم تحقق التبري مقدمة لإمكان اعتبار تعهد البائع للصحة و مع التخلف يثبت الخيار فلا فرق ايضا بين التقدم و التقارن لأنه مع سبق التبري لا يمكن اعتبار تعهد البائع كما هو واضح نعم ان قلنا بأن الخيار انما يثبت لاعتماد المشترى على السلامة و حيث ظهر خلافها فجعل له الخيار فلا‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست