responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 186

خيار العيب و ان لم يجر في خيار الغبن و نحوه مما دليله لا ضرر و ذلك لترتيب الشارع اثر الخيار عليه في المقام كما في الصحيح أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار و لم يبرء اليه و لم ينبّه و في نسخة و لم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه الحديث و هو صريح في ان الخيار منوط بعدم التنبه أو عدم التبين و هما مساوقان لعدم العلم بخلاف خيار الغبن فإن أصالة عدم العلم لا يثبت عنوان عدم الاقدام على الضرر كما لا يخفى.

قوله (قده): الا من حيث استلزامه لزوال القديم إلخ.

يعني البقاء للعيب الجديد مستلزم لزوال العيب القديم بواسطة العلم بزوال أحد العيبين فمع إبقاء العيب الجديد بالاستصحاب فلازمه ان يزول العيب السابق فلا موجب للخيار.

أقول: هذا سهو من المصنف طاب ثراه لأن العيب الجديد موجب بنفسه لسقوط الخيار لا انه مستلزم لزوال السابق.

و كيف كان فعلى فرض جريان الأصلين لا تعارض بينهما اما بالنسبة إلى الأرش فواضح و اما بالنسبة إلى الرد فلان الأول أي استصحاب بقاء العيب السابق باعتبار أثره و هو الرد معلقا على عدم المسقط و بقاء المسقط يقتضي سقوطه على فرض وجوده فمقتضى الأصلين سقوط الرد و ثبوت الأرش هذا بناء على جريان الأصل في الموضوع و اما مع عدم جريانه فيه فلا إشكال في جريانه في الحكم أعنى نفس الخيار و الأرش في الأول و نفس المسقط للرد في الثاني فيبقى الأرش بلا كلام و كيف كان فيكون البائع مدعيا بالنسبة إلى الأرش و منكرا بالنسبة إلى الرد و المشترى بالعكس و يتحالفان.

و من هنا ظهر وجه الاشكال فيما افاده المصنف في المقام من ثبوت الرد و الأرش باستصحاب العيب السابق كما ظهر ايضا فساد ما افاده بعض المحشين طاب ثراه من التعارض بين الأصلين بالنسبة إلى الرد فيتخالفان لأن كلا منهما مدع لزوال أحدهما و منكر بالنسبة إلى الآخر.

و ذلك لأن التعارض ممنوع أولا كما عرفت.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست