responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 180

و هو مفقود في المقام كما لا يجوز الاستدلال بلا ضرر ايضا لعدم إحراز الضرر لاحتمال كذب المدعى كما لا دليل على ان الحاكم يأمره بالحلف.

قوله (قده): و هذا أوفق بالقواعد.

أقول: ان كان مراده من القواعد الوجه الأول من الوجوه الذي ذكرنا آنفا فله وجه و الا فلا كما عرفت.

قوله (قده): ثم الظاهر من عبارة التذكرة.

أقول: محصل مراد التذكرة هو الاكتفاء بالحلف على نفى العلم فيكون قاطعا لأصل الدعوى و هو مبنى على ان الحلف كذلك هل هو على طبق القاعدة أم لا و لا اشكال على الأول في الاكتفاء به حتى في صورة الاختبار و عدمه بل في صورة العلم بالواقع و عدمه و على الثاني لا إشكال في عدم الاكتفاء به مطلقا فلا يكون فاصلا للخصومة أصلا و الظاهر هو الثاني.

ثم يمكن ان يكون ظاهر عبارة العلامة الاكتفاء بالحلف على نفى العلم مطلقا سواء في صورة الاختبار و عدمه لا كما حمله المصنف فيكون ذكر عدم الاختبار منه لكون هذه الصورة بخصوصها مرادة بالذكر لا ان الحكم مخصوص بها.

قوله (قده): لكن الظاهر ان المفروض.

أقول: حاصل مراد المصنف في المقام ان مقتضى ظاهر عبارة التذكرة و ان كان اختصاص يمين نفى العلم بصورة عدم الاختبار و عدم كفايته في صورة الاختبار و لكن ظاهر القرائن أن مراده ليس الاختصاص بل يكفى منه يمين نفى العلم في صورتي الاختبار و عدمه فعدم ذكره في صورة الاختبار انما هو لعدم الحاجة اليه مع تمكنه من الحلف على البت بخلاف صورة عدم الاختبار ثم قد عرفت أن يمين نفى العلم لا يكفى لقطع الخصومة أصلا لعدم كونه على طبق القاعدة.

[لو باع الوكيل فوجد عيبا]

قوله (قده): فرع لو باع الوكيل فوجد.

أقول: ان كان وكيلا في إجراء العقد أو في خصوص المعاملة يجب الرد‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست