responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179

و ان ادعى عدم العلم و صدقه المدعي بأنه لا يعلم فلا إشكال في عدم جواز الحلف لعدم وجود عنوان المدعى بل المنكر أيضا بداهة ان المنكر لا يصدق الا مع وجود احتمال على خلاف قوله فمجرد النفي ليس إنكار و ان لم يصدقه و لكن لا يكذبه أيضا فحينئذ يصدق كلا العنوانين أما المدعي لادعائه العيب مثلا و اما المنكر فلانكاره العلم بالعيب.

و لكن في شمول الأخبار له كقوله 7 البينة للمدعي و اليمين على من أنكر تأمل بل منع لانه منصرف الى ما إذا كان مورد الادعاء و الإنكار شيئا واحدا فأنكر المنكر نفس ما يدعيه المدعى لا شيئا آخر كما في المقام.

و الحاصل ان منكر العلم ليس منكر ما يدعيه المدعى من انه استحق عليه شيئا فلا يجوز حلفه أصلا لا على نفى العلم لعدم مدعيه و لا على عدم استحقاقه شيئا لعدم منكره.

ثم في هذا المورد بل في كل مورد فقدت البينة و لا يكون الحلف واردا على الطرف لعدم كونه منكرا كما إذا أظهر عدم علمه بالواقع فقال في جواب المدعى لا أدرى فهل يجب التوقف و تعطيل الدعوى حتى انكشف الحال فصار الحقوق ضائعة أم لا بل لا بد من حلف المدعى حتى يفصل الخصومة بذلك فيمكن التقريب للثاني بأنا نقطع بان للشارع في أمثال هذه المدارك التي تكون محلا للابتلاء حكما و الا يلزم تضييع حقوق الناس.

ثم أن الحكم منحصر في البينة و اليمين كما هو مفاد قوله 7 إنما أقضي بينكم بالبينة و الايمان و حيث ان البينة مفقودة في المقام و الحلف لا يرد على من يقابل المدعى لدعوى جهله بالحال فيرد على المدعى فلا يلزم تعطيل حقوق الناس.

و كذا نقول في من ادعى على الميت و فقدت البينة و ادعى الوارث جهله بالحال فيحلف المدعى و يأخذ المدعى به هذا و لكن الشأن في ثبوت المقدمة الاولى و اما الاستدلال بدليل رد الحلف على المدعى مع نكول المنكر عن ذلك ففي غاية الإشكال لأن الرد هناك منحصر بما إذا توجه الحلف على من أنكر‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست