responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 150

ان يكون الرد الثابت بالشرط مانعا عن الأرش و لعله لان الضرر يرتفع بالرد فلا مورد للأرش و كيف كان فلا دليل من الاخبار على الجمع بين الرد و الأرش‌

[الدليل على هذا الخيار]

قوله: (قده) نعم في الفقه الرضوي.

أقول: لو سلم كونه رواية و سلم اعتباره فيحتمل ان يكون لفظ أو فيها بمعنى الّا فيدل على انه مخبر بين الرد و عدمه الا ان يرد عليه الأرش فعلى هذا يكون التخيير بين الرد و الإمضاء مختصا بصورة الامتناع من الأرش كما انه يحتمل ان يراد به ان يكون ردّ الأرش مع التراضي بأن رده البائع و لم يأب عن قبوله المشترى لا ان يكون المراد من الرضوي التخيير بين الرد و الأرش خصوصا في قبال الأخبار الكثيرة الدالة على تقديم الرد على الأرش و اختصاص الأرش بماذا لم يكن المبيع قائما بعينه.

اللهم الا ان يثبت الإجماع على التخيير مع أنه لا اعتبار به أيضا إذا احتمل استظهارهم من بعض هذه الروايات التي بأيدينا كما لا يخفى.

قوله: (قده) و قد يتكلف الاستنباط هذا الحكم.

قال شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) يمكن ان يقال: بعض الاخبار يثبت الرد و بعضها يثبت الأرش و كل منهما ظاهر في التعيين و صريح في إثبات ما يثبت به من الأرش أو الرد فالجمع بينهما يقتضي أخذ الصريح منهما و إلقاء الظاهر فيثبت الرد و الأرش بلا تعيين واحد منهما.

ان قلت أن مقتضى مرسلة جميل حمل اخبار الرد على قبل التصرف و اخبار الأرش على بعده.

قلت انا نعلم ان التصرف لا يكون مثبتا لحق في وقت بل ربما يكون مسقطا للحقوق كما أشار إليه المصنف بقوله (و يؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب أن استحقاق المطالبة بالأرش إلخ) فإنه يظهر منه هنا بل صريحه أن الأرش يثبت بنفس العيب واقعا لا بعد التصرف فإذا كان سبب الرد و الأرش نفس العيب فنقول بالتخيير بينهما من الأول و لعل استنباط الفقهاء التخيير بين الرد‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست