responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 149

ان تكون عذراء فبانت ثيبة بعد الوطي فلا يجوز حينئذ فسخ العقد المزوج بل ينقص شي‌ء من المهر فلا يوجب تخلف الشرط ثبوت الخيار في باب النكاح و كذا فيما إذا اشترى الجارية بشرط كونها عذراء فبانت ثيبة فيثبت الأرش دون الخيار كما هو مفاد الرواية و هذا لا ينافي إثبات الخيار في غير ذلك من المقامات فلا يكون مؤيد المصنف.

[ظهور العيب في المبيع يوجب التسلط على الرد]

قوله: (قده) مسئلة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط إلخ.

أقول: ان الاخبار لا دلالة لها على التخيير بين الرد و الأرش فإن بعضها يدل على الأرش فقط و بعضها على الرد فقط و بعضها كمرسلة جميل دالة على التفصيل بين كون المبيع قائما بعينه فله الرد و الا فالأرش و هو مقتضى الجمع بين الاخبار مع أن اخبار الأرش واردة في مورد التصرف في المبيع و عدم قيامه بعينه فالأرش دائما يثبت في الرتبة المتأخرة عن إمكان الرد كما لا يخفى فما يتوهم من تسلطه على الرد و الأرش بناء على ما أشرنا إليه سابقا من تغاير خياري العيب و الشرط فان اشترط وصف الصحة فيثبت له الخيار ان معا عند تخلف الشرط فيثبت الأرش لما يقتضيه العيب و الرد بمقتضى الشرط.

ففيه منع لان استحقاق الأرش منوط بعدم جواز الرد كما يظهر من المرسلة و إذا جاز الرد كما هو المفروض فلا أرش.

أن قلت أن الأرش منوط بعدم جواز الرد من حيث العيب لا بعدم جوازه مطلقا و جواز الرد في المقام ليس من حيث العيب بل من حيث تخلف الشرط فلا بأس باجتماعه مع الأرش.

قلت إذا كان الحكم حيثيا لا يجدى مع احتمال المانع مثلا إذا قال الشارع الغنم حلال و علمنا ان الغصب مانع عن الحلية فيحكم بالحرمة و كذا ان عارضه وصف احتملنا كونه مانعا عن الحلية فلا نحكم به فكذا ما نحن فيه إذا كان حكم الأرش حيثيا فلا نحكم به مع احتمال مانع عنه كما نحتمل في المقام‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست