responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 132

بأيدينا من الأدلة فتأمل جيدا.

[لو مكنه من القبض فلم يتسلم]

قوله: (قده) و لو مكنه من القبض فلم يتسلم.

أقول: الضمان على قسمين الضمان التعهدي و الضمان المعاوضي فالضمان التعهدي انما هو الذي سببه التعهد على تسليم شي‌ء كضمان المتبايعين لتسليم العينين و اما النبوي فمتعرض للضمان المعاوضي و مراد المصنف في المقام كما يظهر من كلامه هو ان ارتفاع الضمان المعاوضي و عدمه بتمكين البائع للمشتري من التصرف موقوف على ارتفاع الضمان التعهدي به و فيه انه فرق بين المقامين فنقول بعدم ارتفاعه في الضمان المعاوضي بالتمكين لان رفعه موقوف على حصول القبض كما يقتضيه النبوي و لا يحصل القبض بصرف التمكين بخلاف الضمان التعهدي فان ارتفاعه موقوف على حصول الوفاء بالعهد و يحصل الوفاء بمجرد تمكين الطرف المقابل من التصرف لانه المتعهد به في مقام البيع.

و الحاصل ان ارتفاع الضمان المعاوضي ليس موقوفا على ارتفاع الضمان التعهدي لإمكان التفكيك بما ذكر ثم المراد بالضمان المعاوضي هو ما يضمن به مع التلف رد الثمن أو المثمن بخلاف الضمان التعهدي فإنه مع التلف يضمن قيمة التالف و لذا قلنا في الخل المجعول صداقا في النكاح إذا انكشف كونه خمرا ان الزوج ضامن لقيمة الخل لا لمهر المثل فإنه تعهد ان يكون الصداق كذا من الخل فمع عدم التسليم ضامن لقيمته.

قوله: (قده) قال في النهاية إذا باع الإنسان.

قال شيخنا العلامة الأستاد ما فهمنا ربطا بين نقل كلام الشيخ و المسئلة المعنون بها في المقام أقول يمكن ان يكون الربط ما يستفاد من إطلاق كلام الشيخ في قوله ان ملك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال و هو ان الضمان لا يرتفع بالتمكين لانه مشمول قوله على كل حال.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست