responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 133

ثم استشكل بأن الإطلاق يشمل صورة القبض ايضا و هو خلاف الإجماع و خلاف مقتضى ما أفاد في النهاية عقيب هذا الكلام من تعليل الحكم بان له الخيار مع ان الخيار ثابت قبل القبض فلا بد ان لا يكون إطلاق كلامه مرادا له بالنسبة الى حال القبض بل بالنسبة الى حال التمكن ايضا بعد فرض الملازمة بين رفع الضمان المعاوضي و الضمان التعهدي لعدم إشكال في رفع الضمان التعهدي بالتمكين فيرتفع الضمان المعاوضي أيضا هذا ما سنح لي في توجيه كلامه و قد ظهر لك بعض ما فيه مما مر آنفا.

قوله: (قده) مرسلة محمد ابن أبي حمزة.

أقول: هي ما ورد في الرجل يشتري الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له.

أقول: و ورد أيضا في مرسلة ابن رباط عن الصادق 7 و العهدة في ما يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل و الذي يمكن ان يحمل عليه هذه المرسلة وجوه.

منها ان يراد من اليوم الأول اليوم و الليل فالمعنى ان ما يفسده مضى اليوم و الليل فله الخيار من أول الليل.

و منها ان يراد ما يفسده مضى اليوم فله الخيار بعد مضى هذا اليوم و منها ان يراد ان ما يكون علة فساده منحصرا في مضى هواء اليوم عليه مثل الفواكه التي لا يفسد في الليل زمان لزومه مستمر من زمان العقد الى الليل فلا بد ان يكون زمان فساده اليوم الثاني من العقد و زمان الخيار الليلة السابقة عليه و لكن الأولان خلاف الظاهر اما الأول فلاستلزامه استعمال اليوم في اليوم و الليلة مع استعمال اليوم الثاني في اليوم فقط فتأمل و اما الثاني فلعدم فائدة في جعل هذا الخيار بعد فساد المبيع مع انه مجعول للإرفاق مع البائع الا ان نقول ان البائع يرجع الى المشترى و يأخذ الأرش منه بعد الفسخ كما في سائر الخيارات و لكنه ينافي قوله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بناء على شموله‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست