responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 131

علة لكون النماء له فنكشف بطريق انّ في المقام ان الدرك يكون على المشترى و ذلك لعدم إشكال في كون النماء له فيثبت المعارضة بينه و بين النبوي صلّى اللّٰه عليه و آله.

و لكن لنا ان نختار الاحتمال الثالث في الرواية و نقول ان المراد تعليل كون النماء للمشتري بأن المبيع في زمان يمكن الانتفاع به ملك للمشتري فيكون النماء له ايضا فعلى هذا كون النماء للمشتري فيما نحن فيه ليس كاشفا عن كون الدرك عليه بل لان المبيع كان ملكا له كما لا يخفى فيبقى النبوي سليما عن المعارض ثم المراد من ثبوت التعارض و عدمه في كلام المصنف طاب ثراه انما هو بين قوله صلّى اللّٰه عليه و آله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و بين القاعدة المعروفة و هي الملازمة بين الدرك و النماء فليس مراد المصنف التعارض بين النبوي صلّى اللّٰه عليه و آله و قاعدة ان تلف الملك انما يكون على مالكه كما لا يخفى.

فعلى هذا لا يرد على المصنف ما أورده العلامة الخراساني (قدس اللّه نفسه) من انه لا تعارض في المقام أصلا إذا قلنا بان المبيع يصير ملكا للبائع آنا ما قبل التلف و ذلك لانه يرد عليه إذا أراد المصنف ثبوت التعارض بين النبوي و قاعدة ان تلف الملك على مالكه لا بين النبوي صلّى اللّٰه عليه و آله و قاعدة الملازمة بين النماء و الدرك و هو من عليه الغرم فله الغنم و نحوه فان هذه القاعدة أعم من ان يكون التالف ملكا له أم لا، ثم قد عرفت انه لا تعارض بين النبوي صلّى اللّٰه عليه و آله و قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له لاختصاصها بموارد مخصوصة مع انه يمكن ان يقال بعدم شموله للمقام من جهة أخرى و ذلك لانه ظاهر في كونه على خلاف القاعدة فيختص بما إذا كان الخيار لغير مالك العين التالفة و اما إذا كان الخيار للمالك فلا يشمله الظهور.

قوله: (قده) لكن الإجماع معارض بل موهون.

أقول: ما قاله السيدان و المفيد و ان لم يكن عليه دليل بل ظاهر الأدلة كعموم النبوي صلّى اللّٰه عليه و آله على خلافه لكنه يوجب عدم الاعتماد على ظاهر الأدلة لعدم خفائها على أمثالهم قدس اللّٰه أنفسهم فهذا كاشف عن عثورهم على دليل غير ما‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست