responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 130

الإسقاط فإن إسقاط بعض مراتبه لا ينفك عن إسقاط سائر مراتبه و لذا قلنا سابقا ان أقدم ظنا منه ان الضرر خمسة مثلا فبان عشرة فالخيار باق بخلاف ما لو أسقط الخيار.

[في مسقطات هذا الخيار]

قوله: (قده) و يمكن ان يقال في خصوص إلخ.

أقول: فيه ان المناسبة و ان كانت مقتضية لمتابعة نفى اللزوم لنفي الحقيقة ان دائما فدائما و الا فلا الا ان نفى البيع في الرواية لا يدل على البطلان الدائمي حتى يكون دلالته على نفى اللزوم كذلك بل استمرار البطلان يعلم من الخارج لان البيع الباطل لا يصير صحيحا.

قوله (قده): و يدل عليه النبوي المشهور.

أقول: ان كان التلف بعد الثلاثة فقد يعارض النبوي صلّى اللّٰه عليه و آله بقاعدة الملازمة بين النماء و الدرك مع عدم خيار للبائع كما في صورة بذل الثمن و نحوه و بقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ايضا ان كان في زمان الخيار و لكن يمكن دفع كليهما معا اما قاعدة التلف في زمن الخيار لعدم إرادة الإطلاق فيه لكل خيار بل يختص بموارد مخصوصة كخيارات المجلس و الشرط و الحيوان بل بعد القبض ايضا و اما الملازمة فإن أخذ من الاستقراء و العرف فلا يقاوم النص و ان أخذ من قوله 7 في رواية أبي الجارود أ رأيت لو ان الدار احترقت من مال من كانت يكون الدار دار المشترى فان أبا الجارود سئل عن النماء المتخلل في المدة المضروبة في بيع الشرط.

و حاصل جواب الامام 7 انه من مال المشتري فيأتي فيه احتمالات ثلاثة الأول ان يكون علة كون النماء للمشتري كون الدرك عليه الثاني ان يكون العلة كون الدرك و الملكية له معا الثالث ان يكون العلة كونه ملكا له في زمان يمكن الانتفاع به و تصوير الملازمة يجي‌ء في الاحتمالين الأولين دون الثالث و ذلك لأنه إذا فهم من الرواية ان يكون الاحتراق و الدرك على المشترى علة أو جزءا‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست