responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 129

الا انه غير خال عن الضعف من حيث ان المعظم على خلافه.

قوله: (قده) و في سقوطه بالإسقاط في الثلاثة وجهان.

أقول: ان كان الدليل في صحة الإنشاءات التعلقية الإجماع فيجب الاقتصار على المتيقن و اما ان كان الدليل العمومات كقوله 7 لكل ذي حق إسقاط حقه فهو منصرف عن بعض الحقوق التعليقية بلا إشكال كإسقاط الخيار قبل البيع بسنة و اما انصرافه بالنسبة إلى الحقوق التي أوجد سببها مثل ما نحن فيه فمشكل و الاولى عدم الانصراف و لا يبعد مساعدة العرف ايضا على ذلك فهو حجة بضميمة عدم الردع و قد مر منا التفصيل في شرح بعض ما يناسب المقام في خيار المجلس و غيره فراجع.

قوله: (قده) و خير الوجوه أوسطها.

أقول: قد مر تفصيل الكلام في الوجوه المحتملة نظيرها في خياري المجلس و الحيوان فإن شئت فراجع.

قوله: (قده) و تقدم ما يصلح ان يستند إليه.

أقول: مراده الإشارة الى ما مر في خيار الغبن مع الشك في الفور و التراخي هل المرجع هو عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه أو استصحاب الخيار و قد عرفت الكلام فيه على التفصيل في ضمن خيار الغبن.

[الخيار على الفور]

قوله: (قده) ان الأقوى الفور.

أقول: يمكن الفرق بين المقام و بين خيار الغبن فنقول هنا بالتراخي و ان قلنا هناك بالفور لان الخيار هناك دفعي بواسطة الضرر فيرتفع مع عدم الفسخ و هذا بخلاف المقام فإنه تدريجي الحصول فعدم فسخه يمكن ان يكون لعدم اعماله الحق الموجود لا إسقاط حقه و الحاصل ان الاقدام على الضرر انما هو عدم اعمال الخيار و عدم الأعمال ببعض مراتب الخيار لا يكون مزيلا لمرتبة اخرى بخلاف‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست