responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 117

عليه و ان كان ممكنا أقول ليس مراد المصنف ره اختصاص الخيار بالعالم به بل المراد ان الجاهل لا يلزمه المبادرة إلى اعمال الخيار بالفسخ و هذا لا ينافي ان يكون الخيار للمغبون مع قطع النظر عن علمه و جهله كما لا يخفى.

قوله: (قده) و تدارك الضرر.

أقول: هذا إذا كان عدم الفسخ مع التمكن كاشفا عن الرضا بالضرر و الغبن لا مطلقا.

قوله: (قده) و لو ادعى الجهل فالأقوى القبول.

أقول: الظاهر من كلمات المصنف في المقام هو الاعتماد على الأصل الموضوعي و هو أصالة عدم العلم أو أصالة عدم التمكن من دفع الضرر كما قيل و لكن لا يخلو عن تأمل لعدم ترتب أثر شرعي على العلم و التمكن بل عرفت استحالته ايضا للزوم الدور في الأول و كون الحكم مستلزما لنفى موضوعه في الثاني مضافا الى ان استصحاب نفس الخيار بلا اشكال ظاهرا فلا نحتاج إلى أصل موضوعي ان قلت ان الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي لأنه مسبب عنه قلت نعم و لكن الكلام في أصل جريانه كما لا يخفى و إذا لم يجر الأصل في الموضوع فيجري في الحكم و دعوى ان أصالة بقاء الخيار لا وجه له أصلا لاشتراط بقاء موضوعه قطعا و الموضوع هو المتضرر الجاهل أو العاجز عن دفع ضرر و المفروض انه مجهول الحال فلا بد من استصحاب الموضوع.

فمجازفة لان جريان الأصل في الحكم و الموضوع متلازمان في المقام توضيحه ان الأثر يترتب تارة على مفاد كان التامة أعني نفس الوجود كالاثر المترتب على حيوة زيد و تارة مترتب على مفاد كان الناقصة كالاثر المترتب على عدالته فلا إشكال في عدم جريان الأصل الحكمي في الأول لعدم إحراز موضوعه مع الشك في حيوة زيد و اما على الثاني فلا مانع من جريان الأصل الحكمي إذا كان المناط‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست