responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 118

بقاء الموضوع عرفا فإن العدالة في نظرهم جهة تعليلية في المثال لثبوت الحكم فالموضوع في نظرهم انما هو نفس زيد و عليه فلا إشكال في جواز استصحاب الحكم مع الشك في العدالة بدليل انهم يقولون هذا يجوز الاقتداء به و لا يقولون هذا العادل يجوز الاقتداء به كما يقال هذا حرام لأنه خمر و لا يقولون هذا الخمر حرام.

ان قلت هذا صحيح بناء على أخذ الموضوع من العرف و اما بناء على أخذه على التحقيق كما أشار إليه المصنف سابقا فلا إشكال في عدم جريانه قلت مضافا الى استلزامه لعدم جريان الاستصحاب في الموضوع ايضا يلزم منه تعطيل الاستصحاب و عدم جريانه أصلا و لا إشكال في انه كما يجوز ان يقال هذا عادل يجوز ان يقال هذا يجوز الاقتداء به فان صح اجراء الاستصحاب صح في كليهما و الا فلا يصح في شي‌ء منهما إذا عرفت ذلك فقس عليه ما نحن فيه كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله).

أقول: الأولى بناء على ما ذكرنا سابقا هو التمسك بأصالة عدم الرضا بالضرر لا عدم العلم أو التمكن لان الخيار ثابت بالدليل للمغبون الذي لم يرض بالضرر و لا ريب في انه مغبون بالوجدان و لم يرض به بالأصل فالخيار ثابت بل يمكن ان يقال انه يكفى في كون الضرر مما لا يتغابن الناس فيكفي ظهور حاله في عدم رضايته به بلا احتياج الى الأصل كما يظهر من خبر دعائم الإسلام المذكور بل غيره كما لا يخفى‌

قوله: (قده) و انه لا يعرف الا من قبله.

أقول: الظاهر عدم دليل خاص لهذه القاعدة إلا ما أشرنا إليه سابقا و هو يبتنى على تسليم أمرين الأول: كون المسئلة محل الابتلاء بين الناس حتى يكون على الشارع بيان الحكم فيها: الثاني ان الحكم منحصر في البينة و اليمين لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله إنما أقضي بينكم بالبينة و الأيمن فحيث ان البينة مفقودة في المقام و لا يجوز إلزام المدعي عليه على اليمين إذا ادعى الجهل بالواقعة فيتعين اليمين على المدعى و قبول دعواه هذا و لكن يضعف بان واحدا من الفقهاء لم يستدل بهذه القاعدة في كثير من المسائل‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست