responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 116

قوله: (قده) تعين الرجوع الى أصالة فساد الفسخ.

أقول: مرجعه إلى أصالة بقاء الملك و فيه ان الشك في بقائه مسبب عن الشك في ثبوت الخيار فيقدم أصالة بقاء الخيار عليه كما عرفت.

قوله: (قده) و فيه تأمل.

أقول: لعله إشارة إلى الفرق بين المقامين لأن تأخير الفسخ أو الإجازة في العقد الفضولي مستلزم للضرر لأن صبر الزوجة إلى زمان طويل بلا زوج ضرر عليها بخلاف ما نحن فيه فان كلا منهما مسلط على ما في يده من الثمن أو المثمن و له التصرف فيه كيف شاء حتى انه يجوز له التلف و البيع كما اسبقناه نعم إذا كان التالف ما في يد الغابن فمع الفسخ يرجع الى البدل بل و ان كان التالف ما هو في يد المغبون ايضا على ما اختاره المصنف سابقا‌

قوله: (قده) ثم ان مقتضى ما استند اليه الفورية.

أقول: بناء على الفورية العرفية بعد وضوح بطلان القول بالفوز الحقيقي فلا بد من التفصيل بين ما إذا كان الأشهاد ميسرا في زمان العلم بالخيار فيلزم الفسخ فورا فان لم يفسخ سقط خياره و بين ما إذا لم يكن متيسرا فيبقى خياره الى زمان التيسر لأن المناط هو التمكن من دفع الضرر بالفسخ و المفروض انه ليس بدافع من ضرره لأن دعوى الفسخ ربما لا يقبل منه فيقع في ضرر أشد لأنه يلزم ان لا يجوز له التصرف في شي‌ء من الثمن و المثمن و مجرد تخييره في اختيار الضرر الأول أو الفسخ و الضرر الآخر لا يكفي في دفع الضرر كما لا يخفى.

[في معذورية الجاهل لهذا الخيار]

قوله: (قده) ثم ان الظاهر انه لا خلاف في معذورية الجاهل.

قد يقال ان كان المراد ان الخيار مختص بالعالم بالخيار إلى مدة قليلة ففيه لزوم الدور إذا كان بجعل واحد و اما الالتزام بتعدد الجعل بان يجعل أولا نفس الخيار مطلقا ثم قيده بالعالم إلى مدة قليلة من حين العلم فهو بعيد لا دليل‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست