الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطيّبين الطاهرين المطهّرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين،
[تعيين محل البحث]
و بعد، الكلام في اللباس المشكوك فليعلم:
أولا: إنّ محلّ البحث في المقام إنّما هو في جواز الصلاة في اللباس المشكوك من حيث كونه من مأكول اللحم أو غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه- لا من جهة كونه مشكوك الطهارة و النجاسة فإنّ للبحث عنه من هذه الجهة محل آخر غير مربوط بالمقام و لا شك في لزوم إحراز طهارة اللباس إمّا بالوجدان و امّا بالأصل و امّا بقاعدة الطهارة حسبما فصل في كتاب الطهارة- و لا من جهة كونه ميتة أو مذكّى إذا كان من اجزاء الحيوان كالجلد و غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه ان كان من الميتة غير الصوف و الوبر و نظيرهما الذي تجوز الصلاة فيه و ان كان من الميتة.
و بالجملة فلا تعلّق للبحث عن هاتين الجهتين بالشكّ في مفروض المقام فان المقام يبحث عن الشكّ في حلية ما أخذ منه الجلد أو الصوف أو الوبر المعمول منها اللباس و ان علم بجريان التذكية الشرعيّة عليها، مع أنّ