responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 56

اللحم- بل لا بدّ ان نقول هنا بعين ما قلنا به في الحكم التكليفي النفسي، بمعنى أنّه إن كان له في الخارج فرد معلوم بأن كان للمصلّي لباس من مأكول اللحم اليقيني فلا شكّ في أنّ في هذه الصورة لا يجوز الإتيان بالصلاة في ضمن الفرد المشكوك، بل لا بدّ من إتيانها في الفرد المعلوم لثبوت تقيّدها به لانّ التكليف ثابت من جهة العلم بالتقيّد و وجود موضوع القيد في الخارج.

و بالجملة الشك هنا ليس في أصل ثبوت التكليف بل في سقوطه بإتيان ما لم يعلم انطباق ما هو المعلوم عليه، و المرجع في الشك في السقوط هو الاشتغال كما عرفت، و هذا بخلاف ما لو كان له فرد و لكن كان خارجا عن محلّ ابتلائه أو فرض عدم فرد للمأكوليّة في الخارج إلّا هذا الفرد المشكوك على فرض كونه في الواقع غير مأكول اللحم، فإنّه لا يحكم فيه بالاشتغال لانّه يصير الشك فيه شكّا في أصل ثبوت التقيّد لعدم إحراز موضوعه في الخارج، و قد عرفت أنّ ثبوت التكليف فرع إحراز موضوعه من غير فرق بين النفسي و الغيري كما لا يخفى، و كذلك إذا كان التقيّد و التكليف الغيري متعلّقا بحيثيّة و كانت تلك الحيثيّة مشكوكة، كما عرفت فيما تقدّم من أنّ شرطية المأكوليّة بالنسبة إلى الصلاة إنّما هو على تقدير كون المصلّي لابسا للحيواني لا مطلقا.

فلو فرض كون لباسه مردّدا بين كونه حيوانيّا أو غير حيوانيّ، و على فرض كونه حيوانيّا هل هو من مأكول اللحم أو من غير المأكول فلا إشكال في عدم ثبوت التقيّد بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك، لعدم إحراز المعلّق عليه، و الفرض أنّ التكليف الغيري و هو تقيّد الصلاة بكون لباس المصلّي مأكولا معلّق على كونه لابسا للحيواني أو كون لباسه من اجزاء الحيواني، و لا ريب في انّ الشك في حصول المعلّق عليه يوجب الشك في لزوم إحراز المعلّق كما عرفت، فيرجع الشك فيه الى الشك في الثبوت لا السقوط، و المرجع فيه هو البراءة، و لذا لا مانع من إيقاع الصلاة في الفرد المشكوك أصلا.

فتحصّل مما فصّلناه أنّه لا وجه للحكم بالاشتغال على الإطلاق بمجرّد‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست