responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 23

المأكوليّة أو عدم غير المأكوليّة مثلا تكون في صورة العلم بالقيديّة لا مطلقا، فيكون المأمور به مقيّدا بهذا القيد في صورة العلم و في صورة الجهل لا يكون تقيّد في البين أصلا، و ان كان استفادة هذا المعنى من نفس دليل التقييد غير معقول لعدم إمكان تقييد الحكم بصورة العلم به للزوم الدور كما بيّن في محلّه و لذا لا يمكن ان يختصّ الحكم بالعلم به، الّا انّه لا مانع منه إذا استفيد من دليل آخر.

و على ايّ حال لا بدّ هنا من التوجيه كما انّه لا بدّ منه بالنسبة إلى الجهر أو الإخفات و القصر أو الإتمام من حيث اختصاصهما بالعالم بحيث يكون صلاة الجاهل بهما صحيحا واقعا، فما قلنا من التوجيه هناك نقول به هنا أيضا لاشتراكهما في الاشكال، و بالجملة في هذه الصورة لا إشكال في صحّة صلاته واقعا و في نفس الأمر لو صلّى في غير المأكول لحمه مع الشكّ في أصل القيديّة، سواء كان مأكوليّة الحيوان أو غير مأكوليّته معلوما أو مشكوكا.

و اخرى يكون العلم مأخوذا في جهة إضافة الجزء إلى الحيوان، بأن يكون الجزء المعلوم جزئيّته للحيوان قيدا، شرطا أو مانعا.

و ثالثة يؤخذ العلم في نفس الحيوان، بأن يكون الحيوان المعلوم كونه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم شرطا أو مانعا.

و الفرق بين القسمين الأخيرين هو انّه لو كان في الخارج حيوانان أحدهما مأكول اللحم يقينا و الآخر غير مأكول اللحم يقينا مع العلم بكون اللباس متّخذا من أحدهما الغير المعين، فإن قلنا بكون العلم مأخوذا في إضافة الجزء الى الحيوان بأن يكون معلوم الجزئية شرطا أو مانعا فصلاته في مثل هذا اللباس المشكوك صحيح واقعا، حيث انّ المفروض انّ المأكوليّة ليس شرطا واقعا و لا غير المأكوليّة مانعا كذلك بل القيد شرطا أو مانعا هو الجزء المعلوم‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست