responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 12

حيث أنّ تشخيص المصالح و المفاسد الكامنة في ذات المأمور به و المنهيّ عنه إنّما هو من وظيفة الشارع و ليس راجعا إلى المكلّف بوجه من الوجوه، مع انّ عنوان الشرطيّة و المانعيّة متحقّق حتّى على مذهب الأشعري القائل بعدم المصلحة و المفسدة في ذات المأمور به و المنهيّ عنه، و لذا لا ينحصر البحث عن الشرط و المانع بالنسبة إلى الملاك و المصلحة بل يجري بالنسبة إلى الأمر أيضا، و إن كان الأمر مسبّبا أيضا عن الملاك و المصلحة على ما هو الحق كما عرفت و لكن قد عرفت انّ هذا ليس محلّ بحثنا.

و كيفما كان قد بينّا غير مرّة في الأصول و غيره انّ الأمر الواحد البسيط إذا تعلّق بمركّب من الاجزاء المتعدّدة كالصلاة المركّبة من القراءة و الركوع و السجود مثلا يشملها الأمر الواحد بنحو الانبساط على جميع الاجزاء، فيصير تلك المتعدّدات أمرا واحدا باعتبار وحدة الأمر، غاية الأمر تارة يكون الشي‌ء بذاته دخيلا في المأمور به و داخلا تحت الأمر فيصير جزءا له تنتزع منه الجزئيّة، و اخرى يكون المأمور به متقيّدا به و ليس بذاته دخيلا فيه فيكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فيصير ذلك شرطا فتنتزع منه الشرطية، و ثالثة يكون لعدمه دخل فيه فيصير المأمور به متقيّدا بعدمه فيعبّر عنه بالمانع فتنتزع منه المانعيّة، كالقهقهة بالنسبة إليها، كما لا يخفى.

فالشرطيّة تنتزع من أخذ الشارع لوجود الشي‌ء في المأمور به بعنوان التقيّد بحيث يكون التقيّد داخلا و القيد خارجا، نظير أخذ الطهارة في الصلاة و كونها متقيّدة بها، فليست هي جزءا منها و لذا لا يشمله أمر صلّ كما هو واضح، كما إنّ المانعيّة تنتزع من أخذ الشارع في المأمور به عدم الشي‌ء بأن قيده بعدم هذا الشي‌ء فيكون وجوده مانعا، كالقهقهة في الصلاة حيث إنّ الصلاة مقيّدة بعدمها.

و بالجملة فبناء على عدم ملاحظة الملاك و المصلحة في الشرطيّة و المانعيّة‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست