responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 269

بيان: القضاء في المقام بمعنى التمام أي الإتمام و الفراغ مثل قوله تعالى فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا (الجمعة- 10) و قوله تعالى وَ لٰا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ (طه 114) قوله تعالى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ. الآية. أي عقيب الصلاة قائماً في حال الطعن و الضرب و قاعدا في حال الرمي و مضطجعين في حالات اخرى كيفما دارت بكم الحرب في مواقف القتال فينطبق الذكر بإطلاقه على التعقيبات المأثورة و غيرها و على ذكره تعالى و دعائه لأجل الاستمداد و الانتظار على الأعداء فان على الغازي و المقاتل الصبر و الثبات في مواقف القتال و النصر انما ينزل من الله سبحانه.

قوله تعالى فَأَقِيمُوا الصَّلٰاةَ*. الآية، قد ذكرنا في ابحاثنا سابقا ان المراد من اقامة الصلاة غير الإتيان بالصلاة لعدم صدق إقامتها إلا عند إيفاء حقها و أدائها بحدودها و شروطها المقررة الراجعة إلى قلب الإنسان و روحه و بدنه من شرائط الصحة و شرائط القبول فرب مصل صلاها و لكن استخف بها وضيعها فلا بد من المراقبة بالإخلاص الصادق و الإقبال التام و مراعاة السنن المرسومة المأثورة في آدابها.

قوله تعالى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ. الآية، هذا البيان في مرحلة التعليل لجميع الأحكام المذكورة من أول الآية إلى هنا و في مقام الاهتمام البالغ في شأن الصلاة و انها لا تسقط بوجه أصلا حضرا و سفرا في الخوف و الا من و قد اضطرت كلمات بعض المفسرين في تحليل هذه الجملة و تطبيقها على التعليل المذكور و ما وقعهم في ذلك الا لفظة موقوتا و محصل كلامهم ان الصلاة كانت كتابا موقوتا أي فريضة موقتة و أنت ترى ان هذا البيان لا يصلح للتعليل المذكور قال الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 324 بعد سوق الآية و روي عن عبد الله بن مسعود انه قال للصلاة وقتا كوقت الحج الى ان قال: قال أبو بكر انتظم ذلك إيجاب الفرض و مواقيته لان قوله تعالى كِتٰاباً معناه فرضا و قوله تعالى مَوْقُوتاً معناه انه مفروض في أوقات معلومة معينة فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية و بينها في مواضع اخرى من الكتاب انتهى ما أردناه.

أقول قد مر تفسير الآية في أول كتاب الصلاة و خلاصته ان بعض المفسرين صرحوا انه كتب بمعنى فرض و العناية المأخوذة في إطلاق المكتوب على المفروض كما في قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ/ البقرة (184) ان المكتوب مثبت و منقوش على الصحف و الأوراق كذلك المفروض مثبت و مكتوب على صحائف التشريع و أوراق الجعل لكنه لا يخفى ان الكتابة مع جميع ما لوحظ فيها من تقرير المكتوب و تحققه في وعاء التشريع لا يدل على أزيد من ثبوت المكتوب و تحققه و الأحكام الشرعية كلها كذلك فإنها مكتوبة و مقررة في صحف الجعل و التشريع لا يزول و لا يعطل الا بناسخ من الله سبحانه ينسخها و استعمال الكتاب في الندب و الأحكام الوضعية شائع في الكتاب العزيز قال‌

اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست