بقرينة لحن الخطاب في قوله إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ و بسبب شأن النزول على ما سنشير إليه أورده المحقق الأردبيلي ان شمولها لغيره بالإجماع و بالأدلة الدالة على وجوب التأسي فيجوز للإمام أيضا، فإن حكم الامام (ع) حكمه 6 و اما بدونه فاذا وجد في هذه الصلاة ما يخالف القواعد فمشكل.
انتهى ملخصا.
أقول قد ذكرنا ان خطابات القرآن قضايا حقيقية جارية كما يجري الليل و النهار عامة له 6 و لغيره 6 أيضا و لا احتياج في تعميم خطاب القرآن الى غيره فهو 6 قطب خطابات القرآن و مدارها و الناس مخاطبون بوساطته الا ان يقوم دليل خارج باختصاصه 6 ببعض الأحكام و ليس في الآية الكريمة و الصلاة التي تهدي إليها شيء يخالف القواعد المسلمة.
الثاني: مقتضى إطلاق الآية جواز القصر في صلاة الخوف سواء كان مسافرا أو مقيما
فان النظر إلى إطلاق اللفظ و شأن النزول لا يصلح لان يكون مقيدا للمطلق أو مخصصا للعام و خلاصة القصة في شأن النزول انه 6 خرج الى غزوة الحديبية و خيل المشركين تعارضه على رءوس الجبال فصلى رسول الله 6 الظهر بتمام الركوع و السجود فهم المشركون و قالوا لو حملنا عليهم و هم في الصلاة لأصبناهم فقال خالد بن الوليد بقي لهم صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء عيونهم فنزل جبرائيل بهذه الآية و قيل انه كان سببا لإسلام خالد و يؤيد هذا الإطلاق ما رواه في البرهان عن الشيخ مسندا عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا قال نعم و صلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف. و يمكن الاستدلال بالحديث على جواز القصر عند الخوف في غير جماعة.
الثالث: المراد من أخذ السلاح حمل المقاتل إياه معه و هو واجب
بحسب إطلاق الأمر و الجمع بينه و بين الحذر لعله من باب عطف الخاص على العام فيكون المراد من من الحذر كل ما يتحرزون به من العدو من الدرع و الخف و التحفظ الكامل بمواضع الخلل و مظان الخطر و الظاهر ان المأمورين بأخذ الحذر و السلاح هم الطائفة المصلية لا الذين يحرسون و لم يدخلوا في الصلاة فلا كلام أنهم أخذوا حذرهم و أسلحتهم.
(الآية السابعة) قال تعالى فَإِذٰا قَضَيْتُمُ الصَّلٰاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِكُمْ