responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 267

ان الله عز و جل يقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا انما قال الله عز و جل وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ و لم يقل افعلوا فكيف أوجب التمام في الحضر فقال (ع) أو ليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه النبي 6 كذلك التقصير في السفر شي‌ء صنعه النبي 6 و ذكره الله في كتابه الحديث.

أقول ظاهر انه 7 انما أفاد ان الوجوب و العزيمة في كلا الموردين مستند الى فعل النبي 6 و سنته القطعية و لو كانت الآية ظاهرة في العزيمة و دالة عليها بوجه الإفادة (ع) فالسكوت عن الاستدلال بالآية و العدول عنها الى فعل النبي 6 فيه دلالة على ما ذكرنا من المطلوب و في الكشاف بعد اتباع العزيمة بالروايات عن طريق أهل السنة قال فان قلت فما تصنع بقوله فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا قلت كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لان يخطر ببالهم ان عليهم نقصا في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر و يطمئنوا اليه انتهى.

«فروع»

الأول: ظاهر إطلاق الآية ترتب القصر على السفر و الضرب في الأرض قليلا كان أو كثيرا

و حيث انها قضية حقيقية في مساق التشريع فهي في معرض التقييد من هذا الحديث و كذلك من الجهات الأخرى فلا يجوز الأخذ بإطلاقها قبل الفحص عن مقيداتها فالسفر الذي يجب فيه القصر بحسب الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) ثمانية فراسخ و عند الشافعي ستة عشر فرسخا و عند أبي حنيفة أربعة و عشرون فرسخا ذكره الشيخ (قده) في الخلاف ص 220.

الثاني: مقتضى إطلاق الآية جواز القصر بمحض الشروع في السفر

قد قيدت بالسنن الدالة على اشتراط إخفاء الآذان أو خفاء الجدران أو كليهما على ما قالوا.

الثالث: الآية الكريمة واردة في سياق الامتنان كرامة لهذه الأمة و تسهيلا لهم في نيل حوائجهم و كسب معايشهم

فلا يشمل السفر الأعم من المباح و الحرام إذ لا معنى و لا محصل للإرفاق و الامتنان في أمر يعصي الله سبحانه فيه.

(الآية السادسة) قال تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

فَإِذٰا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرٰائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طٰائِفَةٌ أُخْرىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً

اسم الکتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست