responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 89

عنه أيضاً: يرمى بالغلو [1] .

والقرينة على كونه الأزدي أن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قد روى عن الأزدي كتابه، كما ذكر ذلك النجاشي [2] . وروى عنه أيضاً في مواضع من علل الشرائع، وعيون أخبار الرضا. وتوجد رواية رواها محمد بن الحسين عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني في معاني الأخبار [3] . فيترجح كون الذي يروي عن أبي الصباح هو الأزدي. وعليه فلا عبرة بسند هذه الرواية.

الإيراد الثاني: أن مورد الكلام في صدر الرواية ــ بكلا مقطعيه ــ إنما هو عن الإيمان لا الإسلام، وأن من أدى الشهادتين من دون أن يؤدي الفرائض مؤمن أو لا، وكذلك من أدى الشهادتين ولكنه يرتكب المعاصي التي يستحق فاعلها الحد.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن المراد من الكفر المذكور في ذيل الرواية هو ما يقابل الإيمان لا الإسلام. ولا أقل من كون الكلام محتفاً بما يصلح للقرينية فيكون مجملاً فلا يصح الاستدلال به.

الإيراد الثالث: ما ذكره غير واحد من أن موضوع الحكم بالكفر في الرواية هو الجحود، والجحود هو بمعنى الإنكار عن علم، أي يختص بمن ينكر الحق وهو يعلمه. ولا أقل من احتمال أن يكون الجحود بهذا المعنى. وعلى التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية على كفر من استحل عن شبهة، كما هو واضح.

فالنتيجة أن هذه الرواية لا تصلح دليلاً على كفر منكر الضروري بعنوانه.

أقول: إن المذكور في كلام عدد من اللغويين أن الجحد بمعنى الإنكار في مقابل الإقرار، من غير تقييده بأن يكون عن علم. قال الخليل [4] : (الجحود: ضد


[1] معجم رجال الحديث ج:17 ص:161.

[2] رجال النجاشي ص:367.

[3] معاني الأخبار ص:162.

[4] العين ج:3 ص:72.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست