responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 88

الكبيرة، ومع ذلك ذكر الإمام الارتكاب، ولو أراد التعميم لكان المناسب أن لا يذكر هذه الخصوصية ــ أي من ارتكب ــ في الشق الأول ويذكرها في الشق الثاني فقط ، فإيراد العنوان المذكور في كلام السائل شاهد على أن الموضوع في الجواب هو الموضوع في السؤال، فتدبر.

فالنتيجة أنه لا إطلاق في المعتبرة يقتضي كفر منكر الضروري الغافل عن ثبوته أو المعتقد بخلافه.

الرواية الثانية: ما رواه الكليني بإسناده عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني [1] عن أبي جعفر 7 قال: ((قيل لأمير المؤمنين 7 : من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) كان مؤمناً؟ قال: فأين فرائض الله؟)) قال: وسمعته يقول: ((كان علي 7 يقول: لو كان الإيمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام)) . قال: وقلت لأبي جعفر 7 : إن عندنا قوماً يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) فهو مؤمن، قال: ((فلم يضربون الحدود؟! ولم تقطع أيديهم؟! وما خلق الله عز وجل خلقاً أكرم على الله عز وجل من المؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمنين، وأن جوار الله للمؤمنين، وأن الجنة للمؤمنين، وأن الحور العين للمؤمنين، ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟)) .

وموضع الاستدلال من هذه الرواية قوله: ((فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟)) حيث إنه ظاهر بمقتضى الإطلاق في كفر كل جاحد للفريضة سواء أكان جحده عن شبهة ونحوها أم لم يكن. والحج من الفرائض فيكون جحده موجباً للكفر.

ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بعدة إيرادات ..

الإيراد الأول: أن في سند الرواية محمد بن فضيل، والظاهر أنه محمد بن فضيل الأزدي الصيرفي الذي قال عنه الشيخ في كتاب الرجال: إنه ضعيف. وقال


[1] الكافي ج:2 ص:33.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست