responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 66

كانت من الصغائر، إلا إذا ثبت كونها أكبر من بعض ما ورد التنصيص على كونه من الكبائر أو من بعض ما هو مشمول للتعريف المذكور.

هذا ولكن ذكر السيد الطباطبائي (قدس سره) [1] أن التعريف المذكور ليس منعكساً، أي أن الكبيرة هي ما أوعد الله عليها النار، وأما ما لم نجد عليه الوعيد بالنار فليس بالضرورة أن يكون من الصغائر.

ولم يظهر الوجه في ما أفاده، وذلك لأن الإمام 7 قد سئل عن الكبائر، فأجاب ببيان الضابط المذكور، أي ما أوعد الله عليها النار، وحيث إنه 7 كان في مقام التحديد فلا محالة ينعقد لكلامه ظهور في المفهوم، وهو أن ما لم يعد الله عليه بالنار فليس هو من الكبائر، فالتعريف المذكور مطرد ومنعكس معاً.

تبقى الإشارة إلى أن الفقهاء (رضوان الله عليهم) قد اختلفوا في اعتبار ورود الوعيد بالنار على المعصية في خصوص القرآن المجيد أو الاكتفاء بوروده ولو في السنة. وقد ذكر كلا الوجهين الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (قدس سره) [2] ، ولكن ظاهر المحقق الملا صالح المازندراني (قدس سره) [3] أن الكبائر خصوص ما أوعد الله عليها النار في القرآن، وهذا هو الأقرب في النظر كما سيأتي.

تكميل: يمكن أن يتوهم عدم شمول الكبائر لترك الواجبات، بل هي مختصة بفعل المحرمات، وذلك لاختصاص الآية الكريمة: ((إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه)) بالمنهي عنه.

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ترك الصلاة أيضاً قد ورد النهي عنه في جملة من النصوص كما في رواية القداح [4] عن أبي عبد الله 7 في رجل طلب النصيحة من رسول الله (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) فقال له (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم): ((لا تدع الصلاة متعمداً، فإن من تركها متعمداً فقد برئت منه ملة الإسلام)) .


[1] الميزان في تفسير القرآن ج:4 ص:326.

[2] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ج:1 ص:267.

[3] شرح أصول الكافي ج:9 ص:244.

[4] الكافي ج:3 ص:488.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست