responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 65

من يخطط لارتكاب المعصية، ومن ثم للتوبة لمحو آثار ارتكابها، فإن صدور المعصية ممن هذا تفكيره لا يكون عن جهالة، بل عن خباثة، فهو غير مشمول لمورد الآية الكريمة.

الثاني: أن تكون التوبة حقيقية، وهو يحصل بالندم الحقيقي، ومن يفكر بأنه يعصي ومن ثم يتوب كيف يثق من نفسه أن توبته لاحقاً تكون مع الندم الحقيقي. بل إن من يخطط هكذا لا يكون ندمه ندماً حقيقياً عادة. نعم يمكن أن يحصل له ذلك إذا طرأ تحول حقيقي في حياته.

وبالجملة هناك فرق كبير بين مورد التوبة ومورد الوعد الإلهي بالتجاوز عن الصغيرة باجتناب الكبائر، فما أفاده (قدس سره) ليس بواضح.

يبقى الكلام فيما هو الضابط لكون المعصية من الكبائر، فإن هناك أموراً ذكرها الأئمة : في عداد الذنوب الكبيرة ــ على اختلاف الروايات في عددها ــ منها الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحرمة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وغيرها.

وقد ورد تعريف الكبيرة في جملة من النصوص بما أوعد الله عليه النار، منها روايات محمد بن الفضيل وعباد بن كثير النوا وأحمد بن عمر الحلبي وعبد الله بن أبي يعفور [1] .

وورد تعريفها في بعض الروايات الأخرى بما أوجب الله عليه النار، كما في روايات الحلبي وأبي بصير ومحمد بن مسلم وعبيد بن زرارة [2] . والظاهر أن المقصود واحد.

فعلى هذا فالمناط في كون المعصية من الكبائر ــ إذا لم يرد النص فيها على ذلك بالخصوص ــ هو ورود الوعيد عليها بالنار، فإذا لم يرد فيها الوعيد بها


[1] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:130، 233. تفسير العياشي ص:239. تهذيب الأحكام ج:6 ص:241.

[2] الكافي ج:2 ص:276، 277، 284. علل الشرائع ج:2 ص:475.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست