responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 67

ولكن هذا الجواب ليس بشيء فإن النهي المذكور ليس حقيقياً بل صورياً حيث إن الحكم الثابت في مورد الصلاة هو وجوب فعلها، والجمع بين وجوب الفعل وتحريم تركه لغو، لا يصدر من الحكيم. لأن الأمر إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف إلى فعل الشيء، ويشتمل على الوعيد على الترك. فمع صدوره من المولى لا مبرر لإنشاء آخر بداعي إيجاد الزاجر بالإمكان في نفس المكلف بالنسبة للترك مع الوعيد على المخالفة.

والحاصل أن الحكم القانوني الشرعي في كل مورد لا يكون إلا واحداً إما الوجوب أو الحرمة، وأما الآخر فيكون تعبيراً أدبياً لا حكماً قانونياً، وعلى ذلك فلا يكون النهي عن ترك الصلاة نهياً حقيقياً، لأن الحكم المتعلق بالصلاة هو الوجوب، فليس تركها منهياً عنه حقيقة ليندرج في الآية المباركة.

هذا ولكن لو سُلِّم أن الآية المباركة المذكورة لا تشمل موارد النهي غير الحقيقي، إلا أن قوله تعالى: ((كَبَائِرَ الإِثْمِ)) يشملها، حيث إن الإثم أعم من ترك الواجب وفعل الحرام. فإذا كان هناك وعد بالنار على ترك واجب يكون في عداد الكبائر، مثل الزكاة التي ورد فيها قول الله تعالى [1] : ((وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم)) فيكون ترك الزكاة من الكبائر، وقد نصت على ذلك معتبرة عبد العظيم الحسني [2] (رضوان الله تعالى عليه) حيث ذكر الإمام 7 ترك الزكاة الفريضة في عدادها.

وبالجملة: إن ترك الواجبات كفعل المحرمات من الكبائر إذا كان مما أوعد الله عليه بالنار ولا فرق بينهما من هذه الجهة.

إذا ظهر ما تقدم فيقع الكلام في ما يستدل به على كون ترك الحج من الكبائر، وهو عدة وجوه ..

الوجه الأول: ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر. ذكر ذلك السيد


[1] التوبة: 34.

[2] الكافي ج:2 ص:285ــ287. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:367ــ369.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست