responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 58

ومن هنا فإن من ينكر شيئاً من الضروريات بهذا المعنى فلا يخلو إما أن يكون غير مطلع على ما ورد فيها من الأدلة الواضحة. وإما أن يكون قد طرأ على ذهنه شبهة عجز عن حلها، واستسلم أمامها. وإما أن يكون غير مؤمن بأن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) صادق في جميع ما بلَّغه عن الله عز وجل. والأول والثاني لا يؤدي إلى الكفر من ناحية تكذيب الرسالة بينما يؤدي الثالث إليه.

وأما المراد من الضروري في المورد الثاني فهو على ما ذكره السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قدس سرهما) لا بد أن يختلف عن المعنى الذي تقدم في المورد الأول، لأنهما علّلا الحكم بعدم الحاجة إلى التقليد في الضروريات بأنه لا محل لجعل الحجية التعبدية مع حصول العلم للمكلف، والضروري بالمعنى المذكور في المورد الأول مما يمكن أن لا يحصل للمكلف العلم به، أي يمكن أن لا يعلم بقيام الأدلة الواضحة على الحكم في مورد من جهة عدم الاطلاع على تلك الأدلة أو حصول شبهة في ذهنه، فلا يتأتى تعليل عدم الحاجة إلى التقليد في الضروريات في مثله بما أفاداه، فلا محيص من أن يكون المراد بالضروري في المورد الثاني أضيق دائرة مما أريد به في المورد الأول.

ولكن يمكن أن يقال: إنه لا يختلف المقصود بالضروري فيه عما ذكر أولاً، بل هو أعم منه من حيث شموله حتى لضروري المذهب بالإضافة إلى ضروري الدين، ومبنى هذا الكلام هو أنه لا حاجة إلى التقليد فيما يكون ضرورياً وإن لم يحصل للمكلف العلم به، فإذا لم يطلع على الأدلة الواضحة المقتضية لثبوت حكم، ولكن أخبره من يثق بقوله بأن ذلك الحكم من ضروريات الإسلام لم يكن بحاجة فيه إلى التقليد، أي يمكنه أن يعتمد في ثبوته على خبر الثقة أو الخبر الموثوق به لا على فتوى المجتهد. فإن فتوى المجتهد إنما تكون حجة من باب حجية قول ذوي الخبرة، وموردها الأمور التي يحتاج فيها إلى الاجتهاد والاستنباط، وأما ما يكون ضرورياً لا يحتاج إلى إعمال النظر فيكفي إخبار الثقة به من غير حاجة إلى التقليد فيه وإن كان المكلف ممن لم يطلع على الدليل القائم عليه.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست