responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 57

ووجوبه من الضروريات (1).

________________________

وعلى ذلك يكون المراد من الإسلام ليس تلك الدرجة التي تقابل الكفر بمعناه المعروف، بل درجة أعلى منها، ولهذا قال العلامة الملا صالح المازندراني [1] : إن (المؤمن والمسلم بهذا الإسلام مترادفان). يعني هذا الإسلام يساوق الإيمان.

والأرجح في تفسير الروايات المذكورة هو هذا الوجه الثاني.

(1) ذكر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) بعض الآثار لكون الحكم من الضروريات في موردين من الفقه ..

أحدهما: في تمييز المسلم عن الكافر بما لهما من الأحكام، من حيث الطهارة والنجاسة، وجواز النكاح وعدم جوازه، والإرث وعدمه، وغير ذلك.

وقد نسب إلى المشهور في هذا الباب أن إنكار الضروري يوجب الكفر، ولكن اختار جمع من المتأخرين أنه لا يوجب ذلك بعنوانه، بل يكون كذلك إذا رجع إلى تكذيب النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) في بعض ما بلَّغه عن الباري عز وجل، حيث إنه يعني عدم الإيمان بتمام رسالته وسيأتي البحث عن هذا إن شاء الله تعالى.

ثانيهما: في باب التقليد، فقد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) أنه لا حاجة إلى التقليد في الضروريات، وعلله جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) والسيد الأستاذ (قدس سره) بأن التقليد الذي يبتني على التعبد بفتوى الفقيه مما لا مجال له مع حصول العلم بالحكم، أي لا معنى لأن يجعل الشارع الحجية لقول الفقيه مع حصول العلم للمكلف بالحكم.

أقول: الظاهر أن المراد من كون الحكم من الضروريات في المورد الأول ــ أي من ضروريات الدين في مقابل ضروريات المذهب ــ هو كونه من الأحكام التي قامت عليها أدلة واضحة من القرآن والسنة والإجماع وسيرة المسلمين ونحو ذلك من الأدلة التي لا يرقى إليها الشك ولا تخضع للاجتهادات الشخصية.


[1] شرح أصول الكافي ج:8 ص: 61.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست