responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 59

وتركه ــ مع الاعتراف بثبوته ــ معصية كبيرة (1).

________________________

وهذا هو الذي يظهر من عبارة السيد صاحب العروة حيث ذكر (قدس سره) [1] أنه (في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين)، فيلاحظ أنه لم يقيد الحكم في الضروريات بما إذا حصل له العلم، بينما قيد بذلك في اليقينيات.

ولهذا فإن السيد الحكيم (قدس سره) ــ الذي علّل الحكم بما تقدم من لغوية جعل الحجية لقول الفقيه مع حصول العلم ــ غيّر العبارة في منهاجه [2] قائلاً: (يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها)، فاستثنى خصوص صورة حصول العلم بالحكم، ولم يقل إلا أن تكون المسألة من الضروريات، أو يحصل العلم بحكمها من طريق آخر.

والملاحظ أن سيدي الأستاذ الوالد (دام ظلُّه) الذي وافق السيد صاحب العروة (قدس سره) فيما ذكره علّق على كلامه قائلاً [3] : (الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك، ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد)، مشيراً بذلك إلى الفرق بين من يجوز تقليده ومن يعتمد عليه في كون المسألة من ضروريات الدين أو المذهب.

وكيفما كان فلا إشكال في كون وجوب الحج من ضروريات الدين، لقيام الأدلة الواضحة عليه من الكتاب والسنة القطعية والإجماع القولي والعملي كما تقدم.

(1) تنقسم المعاصي إلى كبائر وصغائر، وقد اختلف الفقهاء (رضوان الله عليهم) في أن هذا التقسيم إضافي أم حقيقي، فذهب بعضهم كالشيخ المفيد


[1] العروة الوثقى ج:1 ص:13.

[2] منهاج الصالحين ج:1 ص:3 م:1.

[3] العروة الوثقى مع تعليقة السيد السيستاني (دام ظلُّه) ج:1 ص:10 (التعليقة).

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست