responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 56

هذا كله فيما إذا كان المراد بالولاية في الأحاديث المتقدمة هو المحبة.

وأما إذا كان المراد منها هو الإمارة والإمامة، أي إن مما بني عليه الإسلام هو الاعتقاد بإمامة أئمة أهل البيت : ، فيختلف الحال عما ذكر، أي أنه بناءً عليه يكون المراد بالإسلام درجة أعلى من تلك الدرجة المذكورة، ويكون المراد بكون الصلاة وأخواتها مما بني عليه الإسلام هو أداؤها لا الاعتقاد بوجوبها.

والشاهد على إرادة هذا المعنى من الولاية في هذه النصوص هو عدة روايات، منها صحيحة زرارة [1] عن أبي جعفر 7 .. قلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: ((الولاية أفضل لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن)) . وفي رواية الفضيل [2] عن أبي جعفر 7 ــ بعد عدّ الولاية من الخمس ــ قال: ((ولم يناد بشيء مثل ما نودي بالولاية يوم الغدير)) . ويستفاد مثل ذلك أيضاً من معتبرة عيسى بن السري أبي اليسع [3] .

وقد ورد في معتبرة الفضيل [4] عن أبي جعفر 7 بعد ذكر الأمور الخمسة: ((فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ــ يعني الولاية ــ)) ، ومن المعلوم أن الذي تركه الناس هو الاعتقاد بإمامة أهل البيت : لا مودتهم، وعامة المسلمين يحبون أهل البيت إلا من ينتحلون الإسلام من النواصب.

والحاصل أنه إذا كان المراد من الولاية هو الإمارة كما يظهر من الروايات المذكورة فلا بد أن يكون المراد من بقية الأمور أي الصلاة وأخواتها هو أداؤها.

وقد ورد ذلك في صحيحة أبي حمزة الثمالي [5] عن أبي جعفر 7 قال: ((بني الإسلام على خمس دعائم: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام، والولاية لنا أهل البيت)) .


[1] الكافي ج:2 ص:18.

[2] الكافي ج:2 ص:21.

[3] الكافي ج:2 ص:19.

[4] الكافي ج:2 ص:18.

[5] وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:1 ص:26.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست