responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 553

استحباب الحج في حقه.

توضيح ذلك: أنه قد يفرض اشتغال الذمة بعمل امتثالاً لأمر بخصوصية معينة ولكن المكلف يأتي به امتثالاً للأمر بخصوصية أخرى متوهمة، كما لو كان مأموراً بالوضوء لتحصيل الطهارة من الحدث مقدمة لأداء الصلاة، ولكنه توهم أن الوضوء المطلوب منه هو الوضوء التجديدي الذي يكون أمره استحبابياً ــ لتخيل محافظته على الطهارة ــ فتوضأ بقصد امتثال الأمر المتعلق به. ففي مثل ذلك قد يفرق بين أن يكون قصده للخصوصية المتوهمة على وجه التقييد وبين أن يكون على وجه التوصيف.

والفارق بينهما أن في التقييد يكون الأمر خيالياً لا واقعية له، وذلك لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآة للواقع وحاكياً عنه، وأما في التوصيف فذات الأمر له واقعية دون الخصوصية لأن توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع، وهذا ما يسمى بالخطأ في التطبيق.

بيانه: أن ما يوجد في أفق النفس من صور الأشياء الموجودة في الخارج لا تخرج عن كونها كلية قابلة للانطباق على كثيرين مهما أضيف إليها من الخصوصيات والقيود، وإنما تصبح جزئية بالإشارة الذهنية إلى ما ينطبق عليها في الخارج، فصورة زيد المنطبعة في الذهن كلية قابلة للانطباق على كثيرين، وإنما تصبح جزئية حينما تجعل مرآة للحكاية عن زيد بالإشارة الذهنية، وكذلك الأمر بالوضوء الذي يكون في أفق نفس المكلف، فإنه يكون كلياً قبل جعله مرآة عن الأمر بالوضوء الصادر من قبل الشارع المقدس، فإن قيّده بالخصوصية المتوهمة ــ أي أنه أمر بالوضوء التجديدي ــ قبل أن يشير به بالإشارة الذهنية إلى الأمر بالوضوء الصادر من الشارع المقدس أدى ذلك إلى امتناع انطباقه عليه وجعله حاكياً عنه، فيكون حينئذٍ أمراً خيالياً، لأن المفروض أن ما صدر من الشارع المقدس واقعاً هو الأمر بالوضوء عن الحدث الموجب للطهارة لا الأمر بالوضوء التجديدي.

وعلى هذا فإن أتى بالوضوء انبعاثاً عن الأمر المذكور يكون قد انبعث عن

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست