responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 552

فالنتيجة أنه لو بني على أن استحباب الحج تطوعاً للمستطيع الذي تجب عليه حجة الإسلام مقيداً بترك أدائه لها ممكن ثبوتاً ــ وقد ظهر أنه خلاف المختار ــ فلا سبيل إلى إقامة الدليل عليه إثباتاً، فما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) من استحبابه في حقه مما لا يمكن المساعدة عليه أصلاً.

هذا تمام القول في مقدمة البحث عن حكم المسألة المذكورة في المتن، أي أن من كان بالغاً ومستجمعاً لسائر شروط الوجوب ولكنه اعتقد عدم كونه بالغاً فأتى بالحج بنية الندب هل يجزيه حجّه عن حجة الإسلام أو لا؟

ويقع الكلام حول هذه المسألة في مقامين ..

المقام الأول: أنه إذا بني على أن المستطيع الواجد لجميع شرائط وجوب حجة الإسلام إنما يتوجه إليه الخطاب الوجوبي بأداء الحج ولا يتوجه إليه الخطاب الاستحبابي بأدائه لنفسه مقيداً بعدم امتثاله للخطاب الوجوبي، أي أن الأمر الفعلي في حقه منحصر في الخطاب الوجوبي فإذا حجّ فإما أن يقع امتثالاً له وإلا فيكون باطلاً لعدم وجود أمر آخر يكون مصححاً له.

فعلى هذا المبنى فما هو حكم حج من اعتقد أنه غير بالغ فأتى به بنية الندب وكان بالغاً في واقع الحال؟

يمكن أن يقال: إنه يختلف حسب اختلاف المسلكين في حقيقة حجة الإسلام ..

1 ــ فإن بني على أن حجة الإسلام مما يعتبر فيها قصد عنوانها ــ كما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) وكذلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في بعض كلماته ــ فالصحيح هو التفصيل في المسألة وفق ما أفاده الشيخ آل ياسين (قدس سره) في حواشيه الشريفة على العروة، وكذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في شرحه لها، من أنه إذا كان قصد الحاج المذكور هو امتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه، ولكنه وصفه خطأً بأنه أمر ندبي يجزيه ما أتى به عن حجة الإسلام، وأما إذا كان قصده امتثال الأمر المقيد بكونه ندبياً وقد طبّقه على الأمر الفعلي المتوجه إليه بعد التقييد بذلك، فلا يجزي ما أتى به عن حجة الإسلام بل يقع عمله باطلاً لفرض عدم

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست