responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 554

أمر تخيلي لا واقعي، فمن يشترط من الفقهاء (رضوان الله عليهم) في صحة العبادة الانبعاث لها من الأمر الواقعي يحكم ببطلان مثل هذا الوضوء، لأن صاحبه لم ينبعث عن أمرٍ واقعي، بل تخيل أمراً فانبعث منه، فلا تصح عبادته به.

هذا فيما إذا قيّد الأمر بالوضوء الذي في أفق نفسه بخصوصية كونه أمراً بالوضوء التجديدي قبل جعله مرآة عن الوضوء الصادر من الشارع المقدس.

وأما إذا عكس الأمر بأن جعل الأمر بالوضوء الذي في أفق نفسه مرآة عن الأمر بالوضوء الصادر من الشارع المقدس وربطه به بالإشارة الذهنية قبل التقييد بكون متعلقه هو الوضوء التجديدي فيختلف الحال عما تقدم حيث يكون الأمر عندئذٍ حقيقياً لا تخيلياً، لأن الأمر بالوضوء من غير تقييد بكونه تجديدياً يمكن أن يجعل حاكياً عن الأمر بالوضوء عن الحدث الصادر من الشارع المقدس، فتكون الإشارة به إليه بالإشارة الذهنية صحيحة وواقعة في محلها، وبها يكون قد أصبح جزئياً غير قابل للتقييد، فإن التقييد الذي هو بمعنى التضييق إنما يعقل في الكليات، وأما الجزئي فلا سعة فيه ليضيّق. نعم هو قابل للتوصيف، ولكن التوصيف قد يكون خاطئاً كما في مورد الكلام لفرض كون الوضوء المأمور به وضوءاً عن الحدث لا تجديدياً.

وعلى ذلك فإذا أتى المكلف بالوضوء انبعاثاً عن الأمر المذكور يكون انبعاثه عن أمر حقيقي لا خيالي، لأن المفروض أنه جعله مرآة للأمر الواقعي قبل التقييد بكون متعلقه هو الوضوء التجديدي، غاية الأمر أنه قد أخطأ في توصيفه بعد ذلك، حيث توهم أن المطلوب منه هو الوضوء التجديدي فأضفى عليه هذا الوصف الخاطئ، فهنا أصل الأمر واقعي وأما الخصوصية فهي متوهمة.

هذا في مورد الوضوء ويجري نظيره في مورد الحج أيضاً، فإنه بناءً على أن من تجب عليه حجة الإسلام لا يستحب في حقه أن يأتي بالحج التطوعي عن نفسه، ينحصر الأمر الفعلي المتوجه إلى المكلف في مفروض الكلام في الأمر الوجوبي، أقصى الأمر كونه جاهلاً به فلا يكون منجزاً في حقه بحيث يستحق

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست