responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 534

محله من علم الأصول.

هذا ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة المذكورة في باب الزكاة، ويمكن أن يطبق بحذافيره على المقام، فيقال: إنه لما كان المفروض أن دليل استحباب الحج يشمل بإطلاقه جميع الصبيان حتى من سيبلغ قبل انقضاء الموسم فإذا حلَّ شهر شوال يتحقق موضوع الحكم باستحباب أداء الحج بالنسبة إليه، فالبناء على عدم فعلية الاستحباب في حقه رفع لليد عن الدليل بلا موجب، فإذا أحرم للحج صحّ وعليه إكماله بموجب ما دل على وجوب إكمال الحج وإن كان مندوباً. وحينئذٍ لا يبقى مجال لفعلية موضوع وجوب أداء حجة الإسلام في يوم بلوغه، إذ لا يمكن أداء حجين في موسم واحد، فلا يصبح وجوبها فعلياً بالنسبة إليه لعدم فعلية موضوعه.

وعلى هذا فبإعمال دليل الاستحباب ينتفي مجال إعمال دليل الوجوب والحكم الأول يسبق الثاني في فعلية موضوعه، ومتى صار الأول فعلياً وأحرم غير البالغ للحج المندوب لا يبقى مجال لفعلية الحكم الثاني، أي الوجوب، فهو معدم لموضوعه وبمثابة الدليل الحاكم عليه.

أقول: يمكن المناقشة فيما أفاده (قدس سره) في مورد الزكاة بأنه لما بنى على اندراج هذا المورد في باب التعارض دون التزاحم فمقتضى ذلك أن يكون التكاذب بين دليلي النصاب الأول والثاني في مرحلة الجعل، أي أن مقتضى دليل النصاب الأول هو كون المجعول زكاةً على الشياه في مفروض المثال السابق هو شاة واحدة عند حلول المحرم الثاني، ومقتضى دليل النصاب الثاني هو كون المجعول زكاةً عليها شاتين عند حلول رجب الثاني، ومن المعلوم خارجاً ــ بمقتضى ما دلَّ على أن المال الواحد لا يزكّى مرتين في عام واحد ــ عدم ثبوت أحد الجعلين، وعدم مطابقة الإطلاق في أحد الدليلين للمراد الجدي للشارع المقدس، وهذا معنى كونهما متعارضين.

فلا بد من علاج مشكلة التعارض وتشخيص ما هو المجعول شرعاً بحسب قواعد هذا الباب قبل الوصول إلى مرحلة الفعلية، أي مرحلة تحقق الموضوع.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست