responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 533

لم يكن ذاتاً، فيكون المقام داخلاً في باب التعارض لانطباق ضابطه عليه.

ومع ذلك التزم (قدس سره) بتقديم إطلاق دليل النصاب الأول على أساس أنه لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إليه بعد تحقق موضوعه وفعلية حوله وكونه مشمولاً لإطلاق دليله، فرفع اليد عنه طرح للدليل بلا موجب ومن غير سبب يقتضيه، فإنه عند حلول المحرم الثاني ــ في المثال المتقدم ــ يصدق أنه حال الحول ولديه أربعون من الغنم فيشمله بالفعل إطلاق دليل النصاب الأول وأن فيه شاة واحدة، فتجب الزكاة بطبيعة الحال لفعلية موضوعه من غير أية حالة منتظرة.

وبعد أن تعلقت الزكاة بتلك الغنم فلا يبقى موضوع لملاحظة النصاب الثاني في شهر رجب، لأن ذاك الوجوب معدم لهذا الموضوع، أي إنه وإن صدق بمجيء شهر رجب أنه حال الحول ولديه مائة وواحد وعشرون من الغنم وفيها شاتان إلا أن بعضاً منها لما كان متعلقاً للزكاة في شهر المحرم أي في نفس الحول لم يكن مجال لتعلق الزكاة به ثانياً لما مرّ من أن المال الواحد لا يزكى في حول من وجهين.

وبالجملة: إن (تعلق النصاب الأول وحلول حوله لا يبقي مجالاً للثاني، لا لأجل الترجيح بالسبق الزماني لعدم كونه من المرجحات في باب التعارض، بل لأجل أن الأول معدم لموضوع الثاني دون العكس، فهو بمثابة الدليل الحاكم والدوران بينهما كالدوران بين التخصص والتخصيص الذي لا ريب في تقدم الأول فيه كما لا يخفى).

أي كما أن الدليل الحاكم يوجب انتفاء موضوع الحكم في الدليل المحكوم فينتفي بانتفائه. مثلاً: إذا قال المولى (أكرم عالماً) ثم قال: (الفاسق ليس بعالم) يكون كلامه الثاني موجباً لانتفاء موضوع وجوب الإكرام بالنسبة إلى العالم الفاسق تعبداً، كذلك في المقام وجوب الزكاة في النصاب الأول بعد فعليته لا يبقي مجالاً لفعلية وجوب الزكاة في النصاب الثاني، فهو بمثابة الدليل الحاكم عليه. والدوران بين تقديم دليل النصاب الأول وتقديم دليل النصاب الثاني كالدوران بين التخصص والتخصيص، ولا ريب في تقدم الأول، كما ذكر في

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست