responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 535

فإن كان الترجيح لإطلاق دليل النصاب الأول أخذ به، وسقط إطلاق دليل النصاب الثاني عن الحجية، وإن كان العكس فالعكس. وإن لم يكن مرجح في البين وكان مقتضى القاعدة هو تساقط الإطلاقين تساقطا ويرجع إلى دليل آخر من أصل لفظي، وإن لم يوجد فالأصل العملي.

ولا وجه للتريث والانتظار حتى يتحقق موضوع وجوب الزكاة في النصاب الأول عند حلول المحرم الثاني في المثال المتقدم ذكره، ليقال: إنه حيث تحقق موضوعه فلا بد من الالتزام بفعليته وإلا يكون رفعاً لليد عن الدليل بلا وجه، ومعه لا يبقى مجال لفعلية موضوع وجوب الزكاة في النصاب الثاني عند حلول رجب القادم، فالحكم الأول معدم لموضوع الثاني وبمثابة الدليل الحاكم عليه.

وكيف تصل النوبة إلى ملاحظة مرحلة الفعلية مع أن التنافي بين الحكمين ثابت في مرحلة الجعل ويُحرز عدم جعل أحدهما إجمالاً؟!

وبالجملة: دعوى أن وجوب الزكاة في النصاب الأول بفعليته معدم لموضوع الحكم بوجوب الزكاة في النصاب الثاني وبمثابة الدليل الحاكم عليه، فيتعالج التنافي بين الدليلين بذلك، مما لا يمكن المساعدة عليها بوجه.

نعم إذا كان قد اعتبر في موضوع وجوب الزكاة في النصاب الثاني عدم وجوب الزكاة على بعض أفراده في أثناء الحول من جهة النصاب الأول لكان وجوب زكاة النصاب الأول في مفروض البحث موجباً لعدم ثبوت وجوب زكاة النصاب الثاني من جهة عدم تحقق موضوعه، فيصح تشبيهه بالدليل الحاكم، ولكن هذا خلاف الفرض، مع أنه بناءً عليه لا يكون هناك تنافٍ بين الحكمين في مرحلة الجعل وبالتالي فلا تعارض بين دليليهما بالمرّة ليحتاج إلى العلاج.

وبذلك يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في حلِّ مشكلة التنافي بين الدليلين في المقام لا يشبه الحكومة التي التزم بها الأصوليون في باب التعارض، فإن تلك الحكومة تعدّ من أنواع الجمع الدلالي بين الدليلين المتعارضين، كأن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الدليل الآخر ورافعاً لموضوع الحكم الوارد فيه

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست