responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 502

تخصص.

وهكذا الحال في المقام فإن الضمير في قوله 7 : ((إذا أدرك)) وإن كان راجعاً إلى العبد ولكن المستفاد منه أن إدراك أحد الموقفين علة تامة لإدراك الحج، ومقتضاه ثبوت الإجزاء في مورد الصبي والمجنون أيضاً.

ولكن في ما أفاده (قدس سره) نظر من وجهين ..

الأول: المنع من استفادة كون إدراك أحد الموقفين علة تامة لإدراك الحج، وإن كان المُدرِك غير العبد المعتق ليدعى جريانها في المقام.

ولا يصح قياس ما ورد في الصحيحة بقول الطبيب: (لا تأكل الرمان لأنه حامض) حيث يستفاد منه كون الحموضة بعنوانها العام علة للمنع من أكل الرمان لا حموضة الرمان بخصوصه، بل هو نظير قوله: (إذا كان الرمان حامضاً فلا تأكله) حيث لا يستفاد منه أن العلة التامة في المنع من أكل الرمان الحامض هي مطلق الحموضة لا حموضة الرمان خاصة.

الثاني: أن صحيح معاوية بن عمار المذكور مما لا علاقة له بما نحن فيه، فإن مورد الكلام ما إذا أحرم الصبي وأتى ببعض الأعمال ثم بلغ قبل الوقوف بالمزدلفة، ونظيره في مورد العبد ما إذا أحرم وأتى ببعض الأعمال ثم اعتق قبل الوقوف بها.

وأما إذا لم يحرم الصبي وبلغ قبل زمان الوقوف بالمزدلفة، أو لم يحرم العبد واعتق قبل ذلك الزمان فهو خارج عن مورد البحث، والالتزام فيه بأن لهما أن يحرما ويحجا ويكون حجّهما حجة الإسلام لا يقتضي الالتزام بالإجزاء بحجهما عن حجة الإسلام في المورد الأول كما هو واضح.

والظاهر أن صحيح معاوية بن عمار إنما يتعلق بالمورد الثاني، أي إن مفاده أن العبد الذي لم يحرم للحج إذا اعتق ولو قبل الوقوف بالمزدلفة يمكنه أن يحرم ويدرك الحج. إذ لو كان مورده هو من أحرم ثم اعتق قبل أن يقف في الموقفين لكان ينبغي أن يقول الإمام 7 : (فقد أدرك حجة الإسلام) بدل قوله: (فقد أدرك الحج) لأن إدراك مثله للحج محرز على كل حال.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست