responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 503

ولا وجه لحمل لفظة (الحج) في كلامه 7 على خصوص حجة الإسلام بلا قرينة على ذلك، مع أنه لو كانت هي المراد بها لم يتعين أيضاً تعلق الصحيح بالمورد الأول المبحوث عنه. نعم يمكن عندئذٍ دعوى إطلاقه للموردين، فيندفع الإشكال، فتأمل.

هذا والملاحظ أن السيد الحكيم (قدس سره) [1] الذي نبّه على عدم ظهور صحيح معاوية فيما هو محل البحث، وأفاد أن الأقرب في معناه هو إرادة أن العبد إذا لم يكن حاجاً واعتق فأحرم بعد أن اعتق وأدرك أحد الموقفين أجزأه عن حجة الإسلام، استدرك على ذلك قائلاً: (نعم رواه ــ أي خبر معاوية بن عمار ــ في المعتبر بزيادة: ((وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد)) ودلالته على ما نحن فيه في العبد ظاهرة) أي أنه لو ثبت هذا الذيل لاقتضى أن يكون مورد الخبر ما هو محل البحث من تقدم الإحرام على العتق لمكان قوله: (ويتم حجه).

ولكن الظاهر أن الزيادة المذكورة إنما هي من كلام المحقق (قدس سره) في المعتبر، وليست جزءاً من الرواية، وإن توهم ذلك صاحب الوسائل (رحمه الله) [2] فألحقها بالرواية عند نقلها من المعتبر، وكذلك محقق الطبعة الحديثة من المعتبر [3] اعتماداً على فهم صاحب الوسائل.

الوجه الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج التي منها صحيحة عمار [4] عن أبي عبد الله 7 قال: ((من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج)) .

ويمكن تقريب الاستدلال بها فيما نحن فيه بأحد وجهين ..

أولهما مبني على عدم شرعية عبادات الصبي، وأنها صورة عبادة لا


[1] مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:30.

[2] وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:8 ص:35.

[3] المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:075.

[4] تهذيب الأحكام ج:5 ص:294.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست