responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 501

ومبنى الاستدلال بالمعتبرة المذكورة وما ماثلها هو ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) [1] وغيره من دعوى ظهورها في عدم خصوصية لموردها وهو العبد، أي أن المتفاهم منها عرفاً كون المناط في الحكم بالإجزاء هو حصول الكمال للحاج قبل الوقوف في عرفات بعد أن شرع في الحج في حال عدم وجوبه عليه لعدم كماله، إما من حيث كونه صغيراً أو مجنوناً أو عبداً، فلا خصوصية للعبد في الحكم المذكور وإنما ذكر من حيث إنه مصداق لغير الكامل.

ولكن نبّه غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) [2] على أنه لا قرينة داخلية ولا خارجية تساعد على إلغاء خصوصية العبد في معتبرة شهاب وما ماثلها، بل ولا يوجد ما يقتضي الإشعار بذلك فضلاً عما يقتضي الدلالة، ولعل للعبد خصوصية لا نعرفها، فالتعدي منه إلى ما نحن فيه قياس محض.

ويظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) أن خصوص صحيح معاوية بن عمار [3] من النصوص الواردة في العبد يدل على المطلوب بوجه أوضح، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عنه أنه قال: قلت لأبي عبد الله 7 : مملوك اُعتق يوم عرفة. قال: ((إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج)) .

قال الشيخ الأعظم (قدس سره) [4] : (إن ضمير أدرك بناءً على كونه هنا للفاعل وإن كان راجعاً إلى خصوص العبد إلا أن المستفاد منه علية الشرط للجزاء كما لا يخفى على المنصف).

وكأن مقصوده (قدس سره) أن المقام نظير قول الطبيب: (لا تأكل الرمان لأنه حامض)، فإن الضمير في (لأنه) وإن كان يرجع إلى الرمان، ولكن مع ذلك يستفاد منه أن الحموضة هي العلة التامة للمنع من أكل الرمان، ومقتضى ذلك المنع من أكل كل شيء حامض حتى الليمون مثلاً، فإن العلة تعمم كما أنها


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:230.

[2] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:49.

[3] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.

[4] كتاب الحج ص:14.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست