responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 425

داره) كما يقال: باع عمرو دار زيد.

هذا من جهة عدم انتساب العمل الصادر من النائب إلى المنوب عنه، وأما من جهة ترتب بعض الآثار في حق المنوب عنه بالعمل الصادر من النائب فهو مما لا إشكال فيه، بل إنه مصحح لأصل اعتبار النيابة كما لا يخفى، ولكن يختلف الأثر المترتب عليه من مورد إلى آخر حسب ما يقتضيه الدليل الوارد فيه، فمن كانت ذمته مشغولة بالحج ولم يكن قادراً على المباشرة فيه لمرض أو غيره فاستناب آخر في الإتيان به تبرأ ذمته منه بالحج الصادر من النائب، وكذلك من كان عليه طواف النساء ولم يكن متمكناً منه بنفسه فأتى به الغير نيابة عنه تحلّ النساء للمنوب عنه بطواف النائب، وأما لو كان العمل النيابي مستحباً فالأثر المترتب في حق المنوب عنه هو استحقاقه الأجر والثواب.

هذا في موارد النيابة، ويشبهها من جهة ما هو محل الكلام من حج الولي بصبيّه غير المميز، فإنه إذا أحرم عنه ــ مثلاً ــ فالإحرام وإن كان فعله لا فعل الصبي إلا أن آثاره تترتب في حق الصبي لا في حق نفسه، ولذلك يلزمه أن يتقي عليه ما يتقي منه المحرم، فإذا أجرى عليه بقية المناسك كالطواف والسعي أو أتى بها بدلاً عنه كصلاة الطواف والرمي خرج الصبي من حالة الإحرام فلا يلزم الولي رعاية أحكام الإحرام بالنسبة إليه بعد ذلك.

ويشبه الصبي غير المميز فيما ذكر المغمى عليه، فإن من أحرم لعمرة التمتع ثم أغمي عليه واحتمل أن يفيق من إغمائه لاحقاً ويدرك الوقوفين، فحكمه أن يطوف به وليه إن أمكن ذلك وإلا يطوف عنه، ثم يسعى به وإلا يسعى عنه، ويصلي عنه، ويقصر من شعره، فيكون قد أكمل عمرة التمتع، ويخرج من حال الإحرام فلا يجب أن يجنبه محرماته، ثم إنه يحرم عنه للحج، ويذهب به إلى عرفات والمزدلفة، فإذا أفاق هناك ولو لبعض الوقت يصح حجه، وإذا عاد إلى الإغماء ينوب عنه في بقية المناسك، فيكون قد أدى بذلك الحج ويجزي عنه.

النحو الثاني: حج الصبي المميز، أي الذي يدرك معنى الحج ويميزه عما

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست