responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 424

والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في مناقشة الاستدلال على شرعية عبادات الصبي بأدلة الأحكام الإلزامية في محله تماماً، وما أفيد في الاعتراض عليه مما لا علاقة له بمورد كلامه (رضوان الله عليه) .

(الوجه الرابع): الروايات الواردة في خصوص حج الصبي، وينبغي قبل استعراضها والبحث عنها توضيح ما مرّ الإيعاز إليه من أن حج الصبي يقع على نحوين ..

النحو الأول: حج الصبي غير المميز، أي الذي لا يدرك معنى الحج، فلا يتأتى منه الإتيان بأفعاله عن قصد ونية.

وفي هذا النحو يقوم الولي بإجراء المناسك على الصبي فيما يمكن فيها ذلك والإتيان بالبقية بدلاً عنه. فهو يُحرِم به أو يُحرِم عنه، أي إن أمكنه التلفظ بالتلبية بتلقين الولي إيّاه ــ وإن لم يكن يدرك معناها ــ لقّنه التلبية وقصد إحرامه بها، وإن لم يمكنه ذلك لبّى عنه الولي نفسه قاصداً بها إحرامه، ثم أنه يطوف به، ويسعى به، ويصلي عنه صلاة الطواف، ويقف به في عرفة والمزدلفة، ويرمي عنه، ويذبح عنه، ويحلق رأسه أو يقصر من شعره، فيكون الحج كله من فعل الولي دون الصبي وإنما يكون هو محلاً للفعل تارة ومن يؤتى به بدلاً عنه أخرى، إلا في مورد التلبية إذا كان قادراً على التلفظ بها على سبيل لقلقة اللسان، فإنه يعتبر أن يكون التلفظ منه والنية من الولي.

وبذلك يعلم: أنه لا يصح في هذا النحو نسبة الحج إلى الصبي نفسه إلا على سبيل العناية والمجاز، فلا يقال: (حج زيد) ابن السنتين ــ مثلاً ــ إلا مجازاً، وأما بحسب الحقيقة فوليّه هو الذي حج به وأجرى عليه مناسكه.

ويشبه المقام من وجه موارد النيابة عن الغير في العبادات أو غيرها، فإن الفعل الصادر من النائب إنما ينسب إليه حقيقة دون المنوب عنه، فإذا استناب زيد عمراً في الحج عنه فأتى به يقال: (حجَّ عمرو عن زيد) ولا يقال: (حجّ زيد)، وهذا بخلاف الحال في موارد الوكالة فإن العمل الصادر من الوكيل ينسب إلى الموكِل بلا عناية، فلو وكّل زيد عمراً في بيع داره فباعها، يقال عرفاً: (باع زيد

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست