responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 381

ومهما يكن فالأوجه أن يقال: إن المراد بالصغار في مقابل الكبار في هذه الرواية ليس غير البالغين في مقابل البالغين، وإن كان هذا هو المنساق من ظاهر التعبير، بل المراد منه من ليس له وجاهة اجتماعية لضعف إمكاناته المالية في قبال الوجيه اجتماعياً لثرائه.

والقرينة على ذلك ما ورد في سؤال عبد الرحمن بن الحجاج، حيث إن كلام الإمام 7 وقع جواباً عما سأله بقوله: (قال: قلت لأبي عبد الله 7 : الحج على الغني والفقير؟) فأجاب 7 بقوله: ((الحج على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم فمن..)) .

توضيح ذلك: أنه لما كان من المستبعد جداً أن يكون المقصود بالفقير في السؤال هو من لا يملك مؤنة سنته وإن كان يملك الزاد والراحلة، لوضوح عدم وجوب الحج على مثله، وهو لا ينسجم مع قوله 7 في الجواب ((الحج على الناس جميعاً)) ، فالأقرب أن يكون المقصود به من لا يملك الأموال الكثيرة في قبال من يملكها من جهة أن امتلاك المال الكثير من أسباب الوجاهة والمنزلة الاجتماعية، فكأن حاصل السؤال هو: هل إن الحج تكليف متوجه إلى الطبقات الغنية ذي الوجاهة الاجتماعية أم إنه يشمل غيرهم أيضاً من الطبقات الفقيرة؟ فأجاب الإمام 7 بأن الحج على الجميع، واستبدل 7 كلمتي (الغني) و(الفقير) في الجواب بـ(الكبير) و(الصغير) دفعاً للالتباس، أي لئلا يتوهم أن المراد بالفقير من لا يملك مؤنة سنته، فتأمل.

وكيفما كان فعمدة ما يمكن أن يستدل به على وجوب الحج على غير البالغين هو إطلاق الآية الكريمة، وأما المخرج عنه فهو ــ بالإضافة إلى التسالم والإجماع قولاً وعملاً بين الفريقين ــ حديث ((رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)) .

وهذا الحديث مما تداول الاستدلال به على نفي التكليف عن غير البالغين في مختلف الأبواب الفقهية، ولذلك ينبغي البحث عنه بشيء من التفصيل من جانبين: السند والدلالة ..

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست