responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 382

أ ــ أما من جانب السند فيلاحظ أن هذا الحديث قد ورد في بعض كتبنا وفي كثير من كتب الجمهور ..

أما في كتبنا فلم يرد في جوامع الحديث المعروفة كالكافي والفقيه والتهذيبين إلا في الخصال للصدوق (قدس سره) ، ورجال الطريق فيه من رواة العامة وينتهي إلى أبي الظبيان [1] قال: أُتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت، فأمر برجمها. فمرّوا بها على علي بن أبي طالب 7 فقال: ((ما هذه؟)) قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: ((لا تعجلوا)) فأتى عمر فقال له: ((أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)) .

وقد أورد القاضي نعمان المصري ما يقرب من هذه الرواية مرسلاً في كتابه دعائم الإسلام [2] ، كما أوردها مرسلاً مع بعض الحذف والاختصار شيخنا المفيد في الإرشاد [3] .

وروى الحميري [4] بإسناده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي 7 : ((إنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم)) .

هذا ما ورد في كتب الأخبار وما يشبهها.

وأما الكتب الفقهية الاستدلالية فقد ذكر فيها حديث رفع القلم في موارد كثيرة، ونجد ذلك في كتب الشيخ الطوسي ومعظم من تأخر عنه [5] . ومن هنا رام


[1] الخصال ص:94، 175. والمذكور فيه وفي المصادر المنقولة عنه (ابن الظبيان)، ولكنه تصحيف كما يظهر بملاحظة الغدير ج:6 ص:102.

[2] دعائم الإسلام ج:2 ص:456، ولاحظ ج:1 ص:194.

[3] الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:204.

[4] قرب الإسناد ص:155.

[5] الخلاف ج:2 ص:41. المبسوط في فقه الإمامية ج:2 ص:282. جواهر الفقه ص:188. المهذب ج:2 ص:310. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع‌ ص:118. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:693. المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:593. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:6 ص:391. منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌ ج:2 ص:584. تذكرة الفقهاء ج:7 ص:23. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ص:135. وغير ذلك كثير جداً.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست