responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 380

حيث إنه من جملة (الناس) فإذا استطاع إلى الحج كان مشمولاً لإطلاق الآية المباركة.

بل يمكن أن يقال: إن في الروايات ما نص على وجوب الحج على الصبيان، فقد ورد في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [1] قوله 7 : ((الحج على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله تعالى)) فإنه ظاهر في وجوب الحج على غير البالغين على حد وجوبه على البالغين، فإنه إذا أطلق (الصغير) في مقابل (الكبير) فهو ظاهر في أن المراد به غير البالغ.

وتشهد لذلك موارد الاستعمال في الروايات الشريفة، ومنها قوله 7 في صحيح زرارة في حج الصغير إذا لم يكن لوليه ما يذبح عنه [2] : ((يذبح عن الصغار ويصوم الكبار)) .

هذا ولكن استظهر الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (قدس سره) [3] أن المراد بالصغار في هذه الرواية هو خصوص المكلفين منهم ــ أي من هم في أوائل بلوغهم ممن يعدهم العرف صغاراً [4] ــ ولعله من جهة وضوح عدم وجوب الحج على غيرهم.

وأضاف (قدس سره) : (وربما يقال بأن المراد الأعم وأنه يجب على الناس أن يكلفوا الصغار بالحج إذا لزم التعطيل) وهذا القول يشبه ما مر عن بعضهم من حمل روايات وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام على الوجوب الكفائي لئلا يلزم تعطيل الحج، ولكن شمول الوجوب الكفائي لغير البالغين خلاف ما بنى عليه المشهور من عدم توجه شيء من التكاليف الإلزامية إلى غير البالغ، وأما كون البالغين مكلفين بإرسال غير البالغين إلى الحج لئلا يلزم التعطيل فهو بعيد في نفسه جداً، ولا يناسب التعبير الوارد في الصحيحة.


[1] الكافي ج:4 ص:265.

[2] من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.

[3] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ج:2 ص:428.

[4] يلاحظ أيضاً النجعة في شرح اللمعة (كتاب الحج) ج:5 ص:3.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست