responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 379

شرائط وجوب حجة الإسلام

الشرط الأول: البلوغ.

فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حج الصبي لم يجزءه عن حجة الإسلام، وإن كان حجه صحيحاً على الأظهر(1).

________________________

(1) هنا أمور ثلاثة نبحثها تباعاً ..

الأمر الأول: عدم وجوب الحج على غير البالغ.

الأمر الثاني: صحة حج غير البالغ.

الأمر الثالث: حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج.

1 ــ أما الأمر الأول فلا إشكال ولا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين [1] وإنما يقع الكلام في تخريجه بحسب الأدلة المتوفرة بأيدينا، فنقول:

إن الصبي إذا لم يبلغ درجة التمييز فلاشك في عدم وجوب الحج عليه، كما لا يتوجه إليه غيره من التكاليف، لأن التكليف المولوي إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، ولا يمكن ذلك بالنسبة للصبي غير المميز كما هو واضح، فهو خارج عن دائرة التكليف مطلقاً لعدم قابليته له.

وأما الصبي المميز ــ سواء كان مراهقاً للبلوغ الشرعي أم لا ــ فيمكن أن يقال: إنه لما كان قابلاً لتوجه التكليف إليه بأداء الحج فمقتضى إطلاق قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) هو وجوبه عليه،


[1] لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:229، والمغني والشرح الكبير ج:3 ص:161.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست