responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 378

لما يمنع من إدراك الحج معها، ومقتضى ذلك الحكم باستقرار وجوب الحج على المكلف بناءً على أن المناط فيه هو حصول الاستطاعة وإن لم يحج لعذر.

وأما إذا بني في الفرع المذكور على عدم إمكان إحراز الاستطاعة بالاستصحاب ــ كما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) ومرَّ أنه الصحيح وفق ما هو المختار من اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج ــ فلا وجه للالتزام باستقرار وجوب الحج على ذمة المكلف فيما نحن فيه، لفرض عدم إحراز تحقق الاستطاعة، وأما وجوب الخروج إلى الحج ولو احتياطاً فالمفروض أنه لم يتخلف عن امتثاله ولكن مع القافلة الثانية التي لم تدرك الحج فلا يكون مشمولاً لصحيح معاوية بن عمار الذي تقدم أنه عمدة الدليل على استقرار الحج على ذمة من تهيأ له الخروج إلى الحج ولم يخرج من غير عذر.

فاتضح من جميع ما ذكر أنه بناءً على الالتزام بما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن وفاقاً للسيد صاحب العروة وآخرين (رضوان الله عليهم) من استقرار وجوب الحج على ذمة المكلف فيما لو أمكنه الخروج مع القافلة الأولى ولم يخرج معها لوثوقه بإدراك الحج مع القافلة الثانية إلا أنه لم يدركه معها لا ينبغي التفريق بين ما إذا تبين له إدراك الحج مع القافلة الأولى وما إذا لم يتبين له شيء، نعم إذا تبين له عدم إدراك الحج حتى معها فلا شيء عليه.

هذا على مسلك اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما على مسلك اعتبار الاستطاعة العرفية فلا بد من التفريق بين الصورتين والالتزام بما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم استقرار الحج على ذمة المكلف إلا مع تبين إدراكه للحج لو خرج مع القافلة الأولى، والله العالم.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست