responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 367

فرض الخروج مع القافلة الأولى يساوق تبيّن عدم تحقق الاستطاعة للحج في هذا العام أصلاً، وهو خلاف مفروض المسالة، فتدبر.

وأما الصورة الثانية ــ أي إذا لم يخرج مع القافلة الأولى ثم لم يتيّسر له الخروج مع الثانية، أو لم يدرك الحج معها ولم يتبيّن أنه هل كان يدرك الحج لو خرج مع الأولى أو أنه لم يكن يدركه معها أيضاً ــ فقد تقدم أن فيها وجهين، بل قولين: الاستقرار وعدمه، ومنشؤهما الخلاف في إمكان إحراز الاستطاعة في موردها بالاستصحاب أو نحوه وعدم إمكان ذلك.

والظاهر أن محل الكلام فيها خصوص ما إذا كان الشك في إدراك الحج مع القافلة الأولى من جهة الشك في طروّ مانع في الأثناء، فلا يشمل ما إذا كان من جهة الشك في ارتفاع المانع الموجود، كما إذا لم يكن قد استحصل على سمة الدخول في المملكة فلم يكن مخلّى السرب ولكن اطمأن بحصوله عليها في المنفذ الحدودي ــ مثلاً ــ لو سار مع القافلة الثانية وشك في حصوله عليها لو سار مع القافلة الأولى، ولكن لما سار مع الثانية لم يستحصل على سمة الدخول وبقي على شكه في أنه لو سار مع الأولى هل كان يستحصل عليها أو لا، فإن في مثل هذا المورد لا ريب في عدم إمكان إحراز كونه مستطيعاً بالسير مع القافلة الأولى، فلا مجال للقول باستقرار وجوب الحج عليه.

وبالجملة: مورد الكلام هو فيما إذا كان الشك في إدراك الحج مع القافلة الأولى من جهة احتمال طروّ مانع في الأثناء.

وللتعرف على حكم هذه المسألة ينبغي البحث عن حكم فرع آخر تعرض له الفقهاء (رضوان الله عليهم) وهو أنه إذا كان المكلف واجداً للمال الوافي بنفقة الحج وهو سليم معافى وقد استحصل على سمة الدخول التي تسمح له بالوصول إلى الأراضي المقدسة، ولكنه كان على شك في أنه هل يدرك الحج لو توجه لأدائه أو أنه سيتعرض لطارئ يمنعه من ذلك كسرقة ماله أو إصابته بمرض مفاجئ أو تعرضه للاعتقال ونحو ذلك، فلو لم يخرج لأداء الحج والحال هذه هل يحكم باستقرار وجوبه عليه أو لا؟

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست