responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 368

فيه وجهان ..

الوجه الأول: استقرار وجوبه عليه، وهذا ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) [1] ، وأساسه التمسك بأصالة السلامة التي هي ــ كما قال (قدس سره) ــ مما بنى عليها العقلاء، وكذلك استصحاب بقاء الصحة ونحوها مما يعتبر في الاستطاعة، فإن بهما يحرز استمرار الاستطاعة إلى نهاية الأعمال، فلا يكون للمكلف عذر في ترك الحج من هذه الجهة، فلو تركه استقر وجوبه عليه لا محالة.

وبعبارة أخرى: إنه مثلما أن المكلف إذا كان واثقاً من استمرار استطاعته إلى آخر الأعمال ومع ذلك لم يخرج لأداء الحج يحكم باستقرار وجوبه عليه استناداً إلى نصوص المنع من التسويف وغيرها ــ كما تقدم بيان ذلك مفصلاً ــ كذلك الحال فيما إذا أحرز استمرار استطاعته بمقتضى الاستصحاب وأصالة السلامة، فإنه يترتب عليه وجوب أداء الحج، أقصى الأمر أنه وجوب ظاهري لثبوت موضوعه بموجب الأصل العملي، ولكن هذا لا يشكل فارقاً، فلو لم يتوجه لأداء الحج بعد إحراز استطاعته إلى نهاية الأعمال ولو بالاستصحاب يُعدّ مسوّفاً أيضاً، فيشمله ما استفيد من نصوص المنع من التسويف من استقرار الحج على ذمته.

وبالجملة مع الشك في استمرار الاستطاعة لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الحج، بل المرجع استصحاب استمرارها وأصالة السلامة، قال (قدس سره) : (وإلا لكان لكل أحد ترك الحج باحتمال فقدان الشرط) ومعلوم أن هذا واضح البطلان.

وتجدر الإشارة إلى الفرق بين استصحاب بقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال الذي اعتمده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام، واستصحاب بقاء الاستطاعة إلى العام اللاحق الذي سبق أنه (قدس سره) منع من إجرائه وأفاد أنه لا يجوز التأخير في أداء الحج إلى عام ثانٍ استناداً إليه.

ويكمن الفرق بينهما من وجهة نظره (قدس سره) في أن بقاء الاستطاعة في المقام مما


[1] معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:293.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست