responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 366

أنه تستثنى منه صورة أخرى أيضاً، وهي ما إذا لم يتبين أنه كان يدرك الحج أو لا يدركه لو سار مع القافلة الأولى، وهذا ما اختاره بعض الأعلام (قدس سره) [1] من المعلقين على العروة وكذلك بعض الأعيان (قدس سره) [2] في رسالته الفتوائية؟

وينبغي البحث عن حكم الصورتين ..

أما الصورة الأولى ــ أي ما إذا لم يخرج مع القافلة الأولى ثم لم يتيسر له الخروج مع الثانية أو لم يدرك الحج معها وتبيّن له أنه لم يكن يدركه مع الأولى أيضاً لو كان قد التحق بها ــ فالصحيح فيها هو ما اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من عدم استقرار الحج عليه بل لا ينبغي الشك في ذلك، لتبيّن عدم تحقق الاستطاعة له في هذا العام، إذ المفروض أنه حاول الخروج مع القافلة الثانية فلم يتيّسرله، أو أنه لم يدرك الحج معها، وأما القافلة الأولى فانكشف أنه لم يكن يدرك الحج ولو التحق بها فأين استطاعته للحج إذاً حتى يحكم باستقرار وجوبه عليه؟!

وبعبارة أخرى: إن المدار في الاستقرار ــ كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ــ هو القدرة الحاصلة بإدراك الحج مع إحدى القافلتين وقد تبيّن أنها لم تكن متحققة له واقعاً وإنما كان يتخيّل تحققها فلا وجه لاستقرار الحج في ذمته أصلاً.

وأما عدم تعرض السيد الأستاذ (قدس سره) لاستثناء هذه الصورة من الحكم بالاستقرار في عبارة المتن فيمكن أن يوجّه بأنه من جهة الاختصار، ولكن هذا التوجيه غير وجيه، والأقرب أن يقال: إن الضمير في قوله (قدس سره) في بداية هذه المسألة الثالثة: (إذا أمكنه الخروج) إنما يرجع إلى (من حصلت له الاستطاعة) المذكور في المسألة الثانية، فإن هذه المسألة ليست إلا تتمة لها، ولذلك تعرض لهما السيد صاحب العروة (قدس سره) في مسألة واحدة ولم يفرّق بينهما.

وعلى ذلك تنتفي الحاجة إلى التعرض لاستثناء الصورة المذكورة، فإنه يكون من قبيل الاستثناء المنقطع، لما تقدم من أن تبيّن عدم إدراك الحج حتى في


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:344 التعليقة:6.

[2] تحرير الوسيلة ج:1 ص:371.

اسم الکتاب : بحوث في شرح مناسك الحج المؤلف : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست